إلى عمّاله في سنة الصدقات أنّ في أربعين شاة شاة إلى عشرين ومائة ، فإن زادت واحدة ، ففيها شاتان إلى مائتين ، فإن زادت واحدة ، ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة ، فإذا كثرت الغنم ، ففي كلّ مائة شاة.
وكتب في صدقة البقرة في ثلاثين بقرة جذعة (١) ، وفي أربعين مسنّة (٢) ، وكتب في صدقات الإبل : أنّ في خمس من الإبل شاة ، وفي عشر شاتان ، وفي خمس عشرة ثلاث شياه ، وفي عشرين أربع ، وفي خمس وعشرين بنت مخاض فذكر الحديث.
حدثنا علي بن الصباح (٣) ، قال : ثنا مسعود بن يزيد ، قال : ثنا أبو عبيدة ،
__________________
تخريجه :
في إسناده من لم أعرفه ، فقد أخرجه الطبراني في «الصغير» ٢ / ٥٣ بسنده من طريق أبي عبيدة النمري بإسناده مثله ، ولكنه ذكر طرفا منه. وأصل الحديث من غير هذا الطريق أخرجه البخاري في «صحيحه» ٣ / ٣٥١ و ٢٥٤ في الزكاة ، باب زكاة الغنم ، وباب الفرض في الزكاة ، وأبو داود في «سننه» ٢ / ٢١٤ الزكاة ، باب زكاة السائمة ، والنسائي في «سننه» ٥ / ١٨ ـ ٢٣ في الزكاة ، باب زكاة الإبل من حديث أنس ، وكذا في باب زكاة الغنم عنده ٥ / ٢٧ ـ ٢٩ ، ولكن عند الجميع أوّل الحديث : أنّ أنسا قال : «إنّ أبا بكر كتب له أنّ هذه فرائض الصدقة الّتي فرض رسول الله ـ صلىاللهعليهوسلم ـ على المسلمين» فذكروا الحديث بتمامه.
وذكر السيوطي في شرحه على «سنن النسائي» الصفحة المذكورة ناقلا عن ابن حجر ، أنّه قال : «ظاهر في رفع الخبر إلى النبي ـ صلىّ الله عليه وسلّم ـ وليس موقوفا على أبي بكر ، وقد صرح برفعه في رواية إسحاق بن راهويه في «مسنده». قلت : كذا هو مصرح عند أبي الشيخ ، وكذا عند النسائي باب زكاة الغنم.
(١) الجذع : ما كان من الدواب شابا فتيا ، فهو من البقر ، والمعز ما دخل في السنة الثانية ، وقيل : البقر في الثالثة. انظر «النهاية» لابن الأثير ١ / ٢٥٠.
(٢) المسنة من البقر : الّتي استكملت سنتين ودخلت في الثالثة انظر «جامع الأصول» ٤ / ٥٨٥ لابن الأثير.
(٣) تراجم الرواة :
علي بن الصباح بن علي : تقدم في ت ٥٤ ، وكان من الحفّاظ.
مسعود بن يزيد القطان أبو أحمد : سيأتي بترجمة ٢٣٩.
أبو عبيدة : هو حاتم بن عبيد الله المترجم له.