قال : ثنا غالب بن فرقد ، قال : ثنا المبارك بن فضالة ، عن أيّوب ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أنّ النبيّ ـ صلىاللهعليهوسلم ـ فرض صدقة الفطر على الذكر والأنثى ، والعبد والحر ، صاعا من طعام ، أو صاعا من برّ.
وروى عنه روح بن جبّر ، وعقيل ، وغيرهم.
(١٤٨) وذكر إبراهيم بن نائلة (١) ، قال : ثنا مسور مؤذن مسجد جامع المدينة ، قال : ثنا غالب بن فرقد ، قال : ثنا كثير بن سليم ، عن أنس بن مالك ، قال : قال رسول الله ـ صلىاللهعليهوسلم ـ : «عليكم بأمّهات الأولاد ، فإنّهنّ مباركات الأرحام» (٢).
__________________
ـ رمضان على المسلمين دون المعاهدين ، وابن ماجة في «سننه» ١ / ٥٨٤ باب صدقة الفطر ، كلّهم من طريق نافع عن ابن عمر مرفوعا نحوه.
(١) تراجم الرواة :
إبراهيم بن نائلة : هو إبراهيم بن محمد بن الحارث أبو إسحاق ، يعرف بابن نائلة ، وهي أمّه ترجم له أبو نعيم في «أخبار أصبهان» (١ / ١٨٨) ، وكذا المؤلف في «الطبقات» (٢٠٣ / ٣).
ومسور هو ابن يزيد أبو حامد مؤذن مسجد جامع المدينة بأصبهان انظر «أخبار اصبهان» ٢ / ٣٢٤. لم أعرف حاله.
وكثير بن سليم الضبي أبو سلمة المدائني. متروك الحديث ، وقال بعض : واهي الحديث ، لا يحتج بحديثه ، وقال أبو حاتم : ضعيف الحديث ، منكر الحديث ، لا يروي عن أنس حديثا له أصل من رواية غيره ، مات بعد سنة ١٧٠ ه. انظر «التهذيب» ٨ / ٤١٧ ، و «المغني في الضعفاء» ٢ / ٥٣٠.
(٢) تخريجه :
رواه المؤلف معلقا ، في سنده متروك ، فقد أخرجه أبو نعيم في «أخبار أصبهان» ٢ / ٣٢٤ به مثله ، وله شاهد من حديث أبي الدرداء مرفوعا نحوه عند الطبراني في «الأوسط» ، كما في «المجمع» ٤ / ٢٥٩ ، ولكنه قال الهيثمي : فيه عمرو بن محمد العقيلي ، وهو متروك ، وأخرجه من حديث أبي الدرداء ابن الجوزي في «الموضوعات» ٢ / ٢٥٩ ، وو قال : لا يصح عن رسول الله ـ صلىاللهعليهوسلم ـ أعله بعثمان بن عطاء بقول أبي حاتم : لا يحتجّ به ، وبقول علي بن جنيد : إنه متروك ، وكذا بمحمد بن علائة ، وعمرو بن الحصين ، وكذا أخرجه العقيلي ، ومن طريقه ابن الجوزي في نفس المصدر ، وقال : لا يصحّ ، ونقل عن العقيلي أنه قال : لا يصح في السراري عن رسول الله ـ صلىاللهعليهوسلم ـ شيء ، وتعقبه السيوطي في ـ