ولو كان أحدهما مستعملاً ، استعمل أيهما
شاء عندنا ، لأنّ المستعمل في الطهارة طاهر مطهر ، أما عند الشيخ في الكبرى
فاللائق استعمال كلّ منهما منفردا
، وللشافعي في التحري وجهان .
ولو كان أحدهما ماءً ورد استعمل كلّ
منهما إجماعاً ، أما عندنا فلعدم جواز التحري مطلقاًً ، وأما عند الشافعي فلأنّ
المضاف ليس له أصل في الطهارة .
ولو صب المشتبه بالنجس في الآخر ، فإن
بلغ كرا لم يطهر عندنا ، خلافاً لبعض علمائنا
، ويجئ على قولهم الوجوب لو علمه.
ولو أراق أحدهما لم يجز التحري في
الباقي على أصلنا ، وهو أحد وجهي الشافعية .
وفيما يصنع حينئذ قولان :
الطهارة به ، لأنّ الأصل الطهارة ، وقد
زال يقين النجاسة ، والتيمم لأنّه ممنوع من استعماله إلّا مع التحري ، وقد مُنع
منه.
والآخر : التحري كما لو كان الآخر
باقياً .
السادس : الاعمى لا يجتهد عندنا في الإناءين.
وللشافعي قولان ، فإن إدراك النجاسة قد
يحصل بالمس ، كاضطراب الماء ، واعوجاج الإناء ، ولو عجز ومعه بصير اجتهد ، ففي
جواز تقليده عنده.
__________________