الصفحه ٨٢ : ، وأحمد (١) ، لقول النبيّ صلىاللهعليهوآله : ( طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه
أن يغسله سبع مرات
الصفحه ١٣١ : : حكي عن مجاهد ، والحكم ، وحماد
، أن في قص الشارب وتقليم الأظفار ، ونتف الإبط الوضوء ، بغير حجة ، وأنكره
الصفحه ١٤٦ : والرمة ) (٦)
ولا حجة فيه ، لأنّ تخصيص النهي يدل على أنّه أراد الحجارة وما قام مقامها.
ج ـ ينبغي وضع
الصفحه ١٧٤ : المأتي به بياناً إنّ قدم فيه اليسرى وجب الابتداء بها ، وليس
__________________
١ ـ الكافي ٣ : ٢٨
الصفحه ١٨٠ : (٦)
ليس بحجة.
فروع :
أ ـ لو عقص شعره النازل عن حدّ الرأس في
مقدمه لم يجز المسح
الصفحه ١٨٥ :
مسح على نعليه
وقدميه ، ثم دخل المسجد فخلع نعليه وصلّى (١)
، وعن ابن عباس أنّه قال : ما اجد في كتاب
الصفحه ٢٨٩ : بيّنا أن الطهارة ليست
شرطاً.
واحتج
أحمد بأنها تتعلق بسبب فإذا فات لم يسجد ، كما لو قرأ سجدة في الصلاة
الصفحه ٥٤ : .
__________________
١ ـ الاُم ١ : ٢٩ ،
الشرح الكبير ١ : ٥١ ، المغني ١ : ٢٤٧ ، عمدة القارئ ٣ : ٨٥ ، المجموع ٢ : ١٩١.
٢ ـ سنن
الصفحه ٢٥٨ : ١ : ٢٦١ ، الشرح الكبير ١ : ٢٥٩ ، عمدة القارئ ٣ : ٢٤٣.
٢ ـ صحيح البخاري ١
: ٨٠ ، صحيح مسلم : ٢٤٨ / ٣٠٦
الصفحه ٢٢٦ : فعله في الماضي ، فإن شك في الحدث لا يلتفت ، وإن شك في الطهارة تطهّر ،
ولا نعرف فيه خلافاً إلّا من مالك
الصفحه ٣٧٠ :
الانقاء المقصود من
الغسلات ، والعدم لمخالفة الأمر.
ط ـ الواجب عند أكثر علمائنا جعل السدر
في
الصفحه ١٩٨ :
مسح الخفّين في
المدة ، فاذا انقضت لم يجز إلّا بدليل (١).
وقال الحسن البصري : لا يبطل المسح
الصفحه ٢٨ : ١ : ٤٦ ،
الشرح الكبير ١ : ٣٩ ، الإنصاف ١ : ٢٩ ، المحرر في الفقه ١ : ٢ ، كشاف القناع ١ :
٢٦ ، المجموع
الصفحه ٢٤٠ : هو
المحقق في المعتبر : ٤٧.
٣ ـ المجموع ٢ : ١٣٦
، المغني ١ : ٢٣٦ ، الشرح الكبير ١ : ٢٣٥ ، شرح
الصفحه ٣٤٤ :
الحيض ـ قاله الشيخ
، وعلي بن بابويه ، والمفيد في أحد قوليه (١)
ـ لقول أحدهما عليهماالسلام