الصفحه ٢٠١ :
وأحمد ، وأصحاب
الرأي ، ومالك ، والثوري ، لأنّ استقرار الرجل في الخف شرط جواز المسح ، فانه لو
أحدث
الصفحه ٢٠٥ :
وقال مالك ، والليث بن سعد : إنّ تعمد
التفريق بطلت طهارته ، وإن كان لعذر جاز في قول مالك ما لم يجف
الصفحه ٢٧٨ : ١ : ٢٤٠ ، فتح العزيز ٢ : ١٤٣ ، بداية
المجتهد ١ : ٤٩ ، الشرح الصغير ١ : ٦٧ و ٨١.
٣ ـ تقدم في المسألة
الصفحه ٣٠٤ : آخر الوقت ، فهذا تأخير مأذون فيه (٢).
د ـ قال الشيخ في المبسوط : إذا توضأت
للفرض جاز أن تصلّي معه
الصفحه ٣٦٢ : الميت وماؤه الذي يصب عليه يدخل إلى بئر كنيف؟ فوقّع « يكون ذلك في بلاليع
» (١).
مسألة
١١٨ : يستحب أن
الصفحه ٤٠١ : ٢ : ٣٢٨ ـ ٣٢٩ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٢٢.
٦ ـ المغني ٢ : ٣٢٩
ـ ٣٣٠ ، الشرح الكبير ٢ : ٣١٩ ، المحرر في الفقه
الصفحه ١٤٥ : ثلاثة مسحات إمّا بثلاثة
أحجار أو ما في معناها ، أو بأحرف من واحد ـ وبه قال الشافعي ، وإسحاق ، وأبو ثور
الصفحه ١٥٠ :
للشافعي في أحد الوجهين (٢).
يو ـ ينبغي للمستنجي بالحجر أن لا يقوم
من موضعه قبله ، لئلا يتعدى المخرج
الصفحه ١٥١ : .
وقال الأوزاعي ، ومالك : لا يجوز حمله
بعلاقته ، ولا في غلافه (٧).
ولو كان المصحف في صندوق أو عدل معكم
الصفحه ١٨٦ : غسلهما في الوضوء على أنّه جزء منه.
مسألة ٥١
: ومحل المسح ظهر القدمين من رؤوس الأصابع إلى الكعبين ، وهما
الصفحه ٣٤٣ :
أكثر الحيض (١).
وقال محمد بن الحسن ، وأبو ثور ،
والشافعي في أحد قوليه : أقلّه ساعة (٢).
وقال
الصفحه ٢١٢ :
ز
ـ في افتقاره إلى النيّة وجهان ، من حيث إنّها عبادة ، أو لتوهم النجاسة.
و ـ المضمضة والاستنشاق
الصفحه ٢٥٠ : ، ويجب غسل اصوله في جميع الرأس والبدن.
__________________
١ ـ المغني ١ : ٢٥١
، الشرح الكبير ١ : ٢٤٧
الصفحه ٣٦٠ : الاستغفار ، ويكتسب هو الاجر بما اكتسب لهم » (٤).
قال الشيخ في الخلاف : فأما النداء فلا
أعرف فيه نصاً
الصفحه ٣٨٠ : بالاغتسال ، وعلّمنه
غسل أهل الإسلام ، ثم يغسله كذلك ، لقول الصادق عليهالسلام
في مسلم مات وليس معه رجل مسلم