الصفحه ٧٥ : في أضعف
القولين كغيره من الحيوانات ، وللأمر بالغسل ، والآخر : أنّه طاهر إكراما له (٢). وليس بمقتض
الصفحه ٢٧٤ :
وما نقصان دينهنَّ؟
فقال : ( تلبث إحداهن في قعر بيتها شطر دهرها لا تصوم ولا تصلّي ) (١) والشطر
الصفحه ٢٨٠ :
ج
ـ لو حاضت في أحد المسجدين ففي افتقارها إلى التيمم في خروجها منه إشكال ، وأوجبه
ابن الجنيد
الصفحه ٣٨٩ : قتلت في الحيض ، أو النفاس ، سقط الغُسل عنده ،
لأنّ الطُهر منهما شرط فيه (٢).
ج ـ المرأة كالرجل
الصفحه ٣٩٠ :
لغير البالغ ، لأنّه
ليس من أهل القتال (١).
ويبطل بالمرأة.
د ـ شرط الشيخان في سقوط غسل الشهيد
الصفحه ٣٧٦ : ، لتحريم النظر واللمس في حال الحياة ، فكذا الموت ، ولقول
الصادق عليهالسلام في الرجل
يموت في السفر في أرض
الصفحه ٢١٨ : ويغتسل بصاع ، والمد رطل
ونصف ، والصاع ستة أرطال » (٢)
، يعني بالمدني.
ي ـ بدأة الرجل في غسل يديه بظاهر
الصفحه ٢٤١ : المحقق في
المعتبر : ٤٨.
٥ ـ منهم ابن ادريس
في السرائر : ١٩ ، وابن حمزة في الوسيلة : ٥٥ ، والمحقق في
الصفحه ٣١٢ : الحيض يوم وليلة ، وتقضي صلاة أربعة عشر يوماً ، فإنها تترك الصلاة إلى أكثره
، وبه قال أحمد في إحدى
الصفحه ٣٦٨ : التطهير ، بل ينبغي أن يكون في الماء
قدر سبع ورقات من سدر.
ب ـ يجب في كلّ غسلة الترتيب فيبدأ
برأسه ، ثم
الصفحه ٣٧٤ :
قال أبو حنيفة ،
والثوري ، والأوزاعي ، وأبو يوسف (١)
، ومحمد ، وأحمد في رواية ، لأنّ الموت فرقة
الصفحه ٧٠ : ١ : ١٩١ ، شرح الأزهار ١ : ٣٥.
٢ ـ حكاه المحقق في
المعتبر : ١١٥.
٣ ـ المغني ١ : ٧٦٧
، المحرر في الفقه
الصفحه ١٠٥ :
وقال ابن شبرمة : يتحرى كالثوب (١) ، والحكم في الأصل ممنوع.
وقال عطاء وحماد بنضح الثوب كله
الصفحه ١٧٧ :
وجب إزالته ، إلّا
مع المشقة.
د ـ لو كان في إصبعه خاتم ، أو في يده
سير ، أو دملج ، فإن كان يصل
الصفحه ١٨٩ : ١ : ٣٦١
/ ١٠٩١ وفيه المغيرة بن شعبة بدل أبي مسعود.
٢ ـ نقله في المعتبر
: ٤٠ ، وروي نحوه عن ابن عباس كما