الصفحه ٣٨٦ : : يدرج في خرقة
ويدفن إلّا أن يستهل لأنّه لم يثبت له حكم الحياة ، ولا يرث ولا يورث ، والإرث
منتف لعدم
الصفحه ٢٨٧ : (٢).
ومن طريق الخاصة قول الباقر عليهالسلام في الحائض : « ليس عليها أن تقضي
الصلاة وعليها أن تقضي صوم شهر
الصفحه ٢٠٦ :
ب ـ لو أخر لعذر أو لأنّقطاع ماءٍ جاز
على القولين ، فإن جفّ السابق أعاد عليهما.
ج ـ هل يشترط في
الصفحه ٢٩٧ : و ١٧٤ ، سنن البيهقي ١ : ٣٣٨.
٦ ـ المغني ١ : ٤٠٨
، الشرح الكبير ١ : ٤٠٠.
٧ ـ منهم المفيد في
المقنعة
الصفحه ٣٧٥ : ( ش ) هو الصحيح وكما في المصادر ، اُنظر المغني ٢ : ٣٩٦
والشرح الكبير ٢ : ٣١٣.
٤ ـ المجموع ٥ : ١٥١
، فتح
الصفحه ٢٨٦ : العبادات المشروطة بالطهارة بإجماع علماء الامصار ، وهو شرط في صحة الصلاة
إجماعاً ، وفي الطواف عندنا خلافاً
الصفحه ٣١٣ : الصلاة إلى الأكثر ، فلا يلزمها
القضاءبالشك (٥)
، وقال أبو يوسف : تأخذ في الصوم والصلاة بالاقل ، وفي وطئ
الصفحه ٣٨٣ : في أحد الوجهين ، وأحمد في إحدى الروايتين لتحريم النظر ، وفي الاُخرى :
يغسل من فوق القميص (١)
، وهو
الصفحه ١٩١ : أولى. وقال الشافعي ، وأحمد ، والحكم ، وإسحاق :
المسح على الخفّين أولى من الغسل ، لما فيه من مخالفة
الصفحه ٣٩٨ :
ب ـ تغطى رجلاه للحديث (١) وعن أحمد المنع (٢). وهو خطأ لأنّ إحرام الرجل في رأسه ،
ولا يمنع من تغطية
الصفحه ١٢٥ : ء (١) ، للاصل.
وحكي عن عطاء ، والأوزاعي ، وأحمد في
إحدى الروايتين : النقض بظهر الكف والساعد ، لأنّه من جملة
الصفحه ٢٦٤ : صلىاللهعليهوآله
بالاغتسال (٥).
ويحمل على الاستحباب.
مسألة ٧٦
: لا يفسد الماء لو أدخل الجنب أو الحائض أيديهما في
الصفحه ١٤٨ : .
٣ ـ المجموع ٢ : ١٠٠
ـ ١٠١ ، المغني ١ : ١٧٣ ، الشرح الكبير ١ : ١٢١ ، نيل الأوطار ١ : ١٢٢.
٤ ـ المجموع
الصفحه ٢٧٣ : ١ : ٣٥٤ ـ ٣٥٥.
٣ ـ المغني ١ : ٣٥٣
، شرح فتح القدير ١ : ١٤٣ ، المحلى ٢ : ١٩٨.
٤ ـ منهم ابنا
بابويه في
الصفحه ٢٤٣ :
العزيز ٢ : ١١٧ ، المغني ١ : ٢٣٧ ، الشرح الكبير ١ : ٢٣٥.
٣ ـ منهم المحقق
الحلّي في المعتبر : ٤٨.