الصفحه ١٤٩ : .
ويكره باليسار وفيها خاتم عليه اسمه
تعالى ، أو اسم أحد أنبيائه ، أو أئمته عليهمالسلام
، وكذا إن كان فصه
الصفحه ٩٥ :
الصادق عليهالسلام : « لا بأس أكلت النار ما فيه » (١) وهو محمول على الاحالة ، إذ بدونها لم
تأكل
الصفحه ٩٦ : أثر الحيض مع المشقة ، بالمشق وشبهه ، ويجب في الغسل أن يورد الماء
على النجاسة ويغلبه عليها ، فلو أدخل
الصفحه ١٤٠ : وجب فيه الغسل بالماء ، سواء حصل التلوث أو لا ، ولا يجزئ
غيره ، ذهب إليه علماؤنا أجمع ، للأصل من اختصاص
الصفحه ١٩٥ :
الاقتصار عليه ، لأنّ الرخص يجب فيها الاتّباع ولن ينقل الاقتصار على الأسفل ،
والجواز لمحاذاته محل الفرض
الصفحه ٢٥٣ : أحيانه (٢) ، ولا دلالة فيه.
وقال أبو حنيفة ، وأحمد : يقرأ دون
الآية ، لعدم إجزائها في الصلاة فصارت
الصفحه ٢٨١ :
نساءه فوق الازار
وهن حيض (١).
ولا دلالة فيه.
ب ـ المشهور كراهة الوطء قبلا بعد
انقطاع الدم قبل
الصفحه ٢٥٤ : المطهرون )
(٤) وقد تقدم ،
ويحرم عليه أيضاً مسّ اسمه تعالى في أي شيء كان ، لما فيه من التعظيم لشعائر الله
الصفحه ١٩٢ : يتردد عليه
في المنازل ، لا كالجورب واللفافة ـ أو كان مغصوبا ، لم يجز المسح ، وفي المغصوب
عنده وجه
الصفحه ٣٠٦ :
فدخلت في الصلاة ولم
تعد الطهارة ، ثم عاودها الدم في الصلاة قبل أن يمضي زمان يتسع للطهارة والصلاة
الصفحه ٢٧٠ : ، وأبو عبيد ، وأبو ثور ، وأحمد (٩)
لأنّ
__________________
١ : ٣٨٣ ، الشرح
الكبير ١ : ٣٨٣ ، المحلى
الصفحه ٢٨٢ :
لقوله تعالى : ( فإذا
تطهَّرن فأتوهُنَّ مِنْ حيثُ أمركُم الله )
(١). ولا دلالة
فيه إلا من حيث
الصفحه ٢٤٢ : والرجم ولا
توجبون عليه صاعا من ماء؟! » (٤)
والمعلول تابع ، ولأن الدليل قائم في دبر المرأة ، فكذا الغلام
الصفحه ١٩٤ :
صحيحين ، لم يجز المسح
عليه في أحد القولين (١)
لأنّ الأعلى ليس بدلاً عن الأسفل ـ إذ ليس المبدل في
الصفحه ١٩٦ :
صالح ، وأحمد ،
وإسحاق (١)
، لأنّ مسلم بن الحجاج روى في صحيحه عن علي عليهالسلام
أنّ النبيّ