الصفحه ١٧٨ :
__________________
١ ـ المائدة : ٦.
٢ ـ عمدة القارئ ٢ :
٢٣٥ ، المغني ١ : ١٤١ و ١٤٢ ، الشرح الكبير ١ : ١٦٦ ، مقدمات ابن رشد
الصفحه ١٢٩ :
الخامس
: القهقهة لا تنقض الوضوء ، وإن وقعت في الصلاة لكن تبطلها ، ذهب إليه أكثر
علمائنا (١)
ـ وبه
الصفحه ١٢٠ : و ٢٨ ، نيل الأوطار ١ : ٢٤٠ ، المجموع ٢ : ١٤ و ١٨ ،
المحلى ١ : ٢٢٤ ، اللباب ١ : ١٣ ، شرح فتح القدير
الصفحه ٣٩٩ :
البحث
الرابع : في اللواحق
مسألة ١٤٤ :
اختلف علماؤنا في استحباب وضوء الميت ، قال في المبسوط
الصفحه ٢٧١ : : « قال النبيّ صلي الله عليه وآله :
ما جمع الله بين حيض وحبل » (٢).
وللشيخ قول آخر : إنّ رأته في زمان
الصفحه ٢٩٨ : في المسجد » (٣)
وهو محمول على السيلان.
مسألة ٩٢ :
وإن سال الدم فعليها ثلاثة أغسال ، غسل للظهر
الصفحه ٣٤١ : الأخيار ١ : ٤٦ ، الهداية للمرغيناني ١ : ٣٣ ، شرح
العناية ١ : ١٦٤ ، المبسوط للسرخسي ٣ : ٢١ ، اللباب ١ : ٤٧.
الصفحه ٣٥ :
للجصاص ٣ : ٣٤٠ ، شرح فتح القدير ١ : ٦٨ ، التفسير الكبير ٢٤ : ٩٤ ، اللباب ١ :
٢٠.
٦ ـ المقنعة
الصفحه ٦٧ : سائلة ـ
كالذباب والخنافس ـ طاهر ، لأنّ دمه طاهر ، وكذا ميتته ، وروث السمك ، وللشافعي في
الجميع قولان
الصفحه ٤٥ : .
السادس : ما لم يقدر فيه منزوح قيل :
يجزي أربعون ، وقيل : الجميع (١).
ولو تعدّدت النجاسة فالأقوى التداخل
الصفحه ٥٩ : : أنّه نجس لاصالة بقاء النجاسة
في فمها.
وثالثها : الطهارة بعد غيبة محتملة
للولوغ في الماء الكثير
الصفحه ٤٤ :
طهارته ، لعدم
التغيّر ، ولا ينتفع به ، لأنّ ما يستقى يوجد فيه شيء من النجاسة ، فينبغي أن
يستقى إلى
الصفحه ٤١ : الجميع ، وهو موت
البعير ، وانصباب الخمر ، لقول الصادق عليهالسلام
: « فإن مات فيها بعير أو صب فيها خمر
الصفحه ٥٦ : ، وضرب مكروه ، وهو حشرات الأرض وجوارح الطير
والهر ، وضرب مشكوك فيه ، وهو سؤر الحمار والبغل ، وضرب طاهر
الصفحه ٨٧ : / ٢ و ٧ و ٩.
٥ ـ حكاه المحقق في
المعتبر : ١١٨.
٦ ـ اللباب ١ : ٥٢ ،
بداية المجتهد ١ : ٨١ ، فتح القدير ١ : ١٧٧ ، المحلى