الصفحه ٢٠٠ : ، لأنّه لما بطل الوضوء في الرجلين بنزع الخفّين يبطل في جميع
الطهارة ، لأنّها لا تتبعض (٣).
وقال مالك
الصفحه ٢٣٦ : ١ :
٢٣٠ ، اللباب ١ : ١٦ ، شرح فتح القدير ١ : ٥٣.
٤ ـ الاُم ١ : ٣٧ ،
المجموع ٢ : ١٣٩ ، فتح العزيز
الصفحه ٢٧٢ : ١
: ٤٠ ، اللباب ١ : ٤٢ ، شرح فتح القدير ١ : ١٤٣ ، عمدة القارئ ٣ : ٣٠٧ ، المجموع ٢
: ٣٨٠ ، المحلى ٢ : ١٩٨
الصفحه ٢٦٩ :
__________________
١ ـ المغني ١ : ٤٠٦
، الشرح الكبير ١ : ٣٥٢ ، المحرر في الفقه ١ : ٢٦ ، الإنصاف ١ : ٣٥٦.
٢ ـ المغني ١ : ٤٠٦
الصفحه ٣٠٢ : ١
: ٨٠ / ٢٩٧.
٥ ـ شرح فتح القدير
١ : ١٥٩ ، شرح العناية ١ : ١٥٩ ، اللباب ١ : ٤٦ ، المغني ١ : ٣٩٠
الصفحه ٣٩٣ :
إذا كان به رمق غسل
وكفن وحنط وصلي عليه ، وإن لم يكن به رمق دفن في أثوابه»(١).
وقال مالك : لا
الصفحه ٢٠٢ : / ٢٢٣ ، التهذيب ١ : ٩٧ / ٢٥١.
٢ ـ إلى هنا ينتهي
السقط في النسخة ( ش ).
٣ ـ المجموع ١ : ٤٤٣
، فتح
الصفحه ٤٠٤ : ، الشرح الكبير ٢ : ٣٢٥.
٦ ـ الأصل ١ : ٤١٨ ،
المبسوط للسرخسي ٢ : ٥٩ ، اللباب ١ : ١٢٩ ، الهداية
الصفحه ٤٠٦ : يمسكه والمسخن يرخيه ، ولهذا يطرح الكافور في الماء ليشده ويبرده.
وقال أبو حنيفة : التسخين أولى لأنّه
الصفحه ٨٨ : (٢)
، ولا دلالة فيه.
وقال أبو حنيفة : النجاسة المغلظة يجب
إزالة ما زاد على الدرهم ، والمخففة لا يجب إلّا
الصفحه ٣١١ : ٢ : ٤٤٨ ،
اللباب ١ : ٤٦.
٣ ـ المجموع ٢ :
٤٠٢.
٤ ـ المبسوط للسرخسي
٣ : ١٥٤ ، شرح فتح القدير ١ : ١٥٥
الصفحه ٣٨٨ : .
٥ ـ حكى قولهما
المحقق في المعتبر : ٨٤.
٦ ـ المغني ٢ : ٣٩٩
، الشرح الكبير ٢ : ٣٢٩ ، المبسوط للسرخسي
الصفحه ٥٠ :
للشيخ (١).
مسألة ١٠ : أقسام
المستعمل ثلاثة :
الأول : المستعمل في الوضوء ، وهو طاهر
مطهر عندنا
الصفحه ٢١٦ : ، اللباب ١ : ١٠ ، القوانين
الفقهية : ٢٩ ، الشرح الصغير ١ : ٤٩ ، المغني ١ : ١٤٤ ، الشرح الكبير ١ : ١٧١
الصفحه ٣٩٤ : ابنها
عبد الله بن الزبير (٤)
، وليس بجيد ، لأنّه اخذ وصلب فهو كالمقتول ظلما ، وليس بشهيد في المعركة