الصفحه ٣٢٧ :
د ـ إذا وجب عليها قضاء فائتة قضتها
ثلاث مرات ، كلّ مرّة بغسل ووضوء ، وأقل زمان يتصور فيه سقوط
الصفحه ٢٧٩ :
ومن
طريق الخاصة قول الصادق عليهالسلام
وقد سئل عن امرأة طمثت في شهر رمضان قبل أن تغيب الشمس
الصفحه ٢٢٨ :
يفرغ منه أعاد على
ما شك فيه وعلى ما بعده ، ولو كان السابق قد جفّ استأنف من رأس ، لأنّ الأصل عدم
الصفحه ٣٢٠ : .
ب ـ العادة قد تتقدم وقد تتأخر ،
فالضابط العدد مع النقاء.
ج ـ العادة قد تتفق بأن يتساوى عددها
في كلّ شهر
الصفحه ٣٢٦ :
الشمس فيلزمها الظهر
والعصر ، وقبل نصف الليل فيلزمها المغرب والعشاء فتغتسل في أول وقت الصبح وتصليها
الصفحه ٣٣١ : ، والسادس والسابع حيض
بيقين.
وإن قالت : كنت في الثالث طاهراً
فالثلاثة الاُولى طُهر بيقين ، والسادس
الصفحه ٣٣٨ : الوطء فيه ، فإذا
ظهر أنّه حيض لم يكن عليه شيء.
وإن رأت أقل من ثلاثة ثم انقطع ورأته
قبل العاشر وبلغ
الصفحه ٣٤٦ : فيه بأن تلد مرتين مثلا وترى الدم أربعين ردت إلى عادتها من الاربعين ،
ثم إنّ كانت معتادة في الحيض فترد
الصفحه ٥٨ :
في السؤال ، لو خرج
بنص آخر ، أو كان الماء كثيراً.
فروع :
الأول : يكره سؤر الجلال وليس بنجس
الصفحه ١٠٨ :
ولو كان أحدهما مستعملاً ، استعمل أيهما
شاء عندنا ، لأنّ المستعمل في الطهارة طاهر مطهر ، أما عند
الصفحه ٤٠ : .
السابع : لو تيقن أحد طرفي الطهارة
والنجاسة ، وشك في الآخر ، عمل على المتيقن ، ولو شك في استناد التغيّر
الصفحه ٢٩٥ :
الفصل الثالث
: في المستحاضة
وفيه مطلبان :
الأول : في أحكامها.
مسألة ٨٩ :
دم الاستحاضة في
الصفحه ٣٣٢ :
تغتسل في انقضاء
السابع عشر إلى آخر الشهر ، لإمكان انقطاع الدم في كلّ وقت.
و ـ لو قالت : حيضي
الصفحه ٣٣٥ : في النصف الثاني
، فستة ونصف من أول الشهر طُهر بيقين ، وتمام السابع إلى آخر السادس عشر حيض بيقين
، ولو
الصفحه ٩١ : (٢)
، فإن الاستحالة أبلغ في الإزالة من الغسل ، خلافاً للشافعي (٣) ، لأنّها لم تنجس بالاستحالة فلم تطهر
بها