الصفحه ١٢٨ : المنذر عن النخعي ، والشعبي ، والحكم ،
وحماد ، لأنّ اللمس بغير شهوة لا يحرم في الاحرام ، والصوم ، فكان
الصفحه ٣٠٧ : شيئاً مما يشترط فيه الطهارة.
أما الصلاة فظاهر ، وأما الصوم فإن أخلت
بالاغسال مع وجوبها بطل ، ووجب
الصفحه ٣٥٦ : ، المغني ٢ : ٣٠٦ ،
الشرح الكبير ٢ : ٣٠٤ ، المحرر في الفقه ١ : ١٨٢.
٤ ـ المجموع ٥ : ١١٦
، فتح العزيز
الصفحه ٢٣ : )
(٢).
ولأنّهم فرقوا بين ضارب وضروب ، وجعلوا
الثاني للمبالغة ، فيكون للتعدية لامتناع المبالغة في المعنى ، ولقوله
الصفحه ١١٦ : .
وقال الشافعي : إنّ انسد المعتاد وانفتح
من أسفل المعدة نقض ، إلّا في قول شاذ ، وإن انفتح فوقها أو عليها
الصفحه ١٢٤ : غيره لم ينتقض (٥)
، لأنّ الخبر ورد فيمن مسّ ذكره.
__________________
١ ـ حكاه المحقق في
المعتبر
الصفحه ١٣٠ :
فتردّى في بئر فضحك
طوائف من القوم فأمر النبيّ صلىاللهعليهوآله
الذين ضحكوا أن يعيدوا الوضو
الصفحه ١٤٧ : ء وجب غسله ، فإن توضأ قبل الاستبراء ثم وجد البلل بعد
الصلاة أعاد الوضوء خاصة.
ز ـ البكر كالثيب في
الصفحه ١٥٦ : وأصحاب الرأي : تجب النيّة
في التيمم خاصة ، دون الوضوء والغسل ، لأنّه تعالى أمر بالغسل ولم يأمر بالنيّة
الصفحه ١٦٧ : حجة فيه عندنا ، لأنّا
__________________
سنن ابي داود ١ : ٣٣
/ ١٣٤ ، سنن الترمذي ١ : ٥٣ / ٣٧
الصفحه ١٨٣ :
المأمور به فيبقى في العهدة. ولقول النبيّ صلىاللهعليهوآله
: ( لا يقبل الله صلاة أحدكم حتى يضع الطهور
الصفحه ٢٣٨ : خرج المني من ثقبة في الذكر أو
الانثيين أو الصلب وجب الغسل.
ح ـ لو استدخلت المرأة منيّ الرجل ثم
خرج
الصفحه ٣٩٥ : ٢ : ٤٠٣ ، الشرح الكبير ٢ :
٣٣٢.
٢ ـ الكافي ٣ : ٢١٣
/ ٧ ، التهذيب ١ : ٣٣٠ / ٩٦٧ ، الاستبصار ١ : ٢١٣
الصفحه ١٢٦ : ١ : ٨ ، مقدمات ابن رشد ١. ٧٠ ، الشرح الصغير ١ : ٥٥ ،
المجموع ٢ : ٤٣ ، المحلى ١ : ٢٣٧.
٣ ـ المجموع ٢ : ٤٣
الصفحه ١٢٧ : ١ : ٢٢٠ ، الشرح الكبير ١ : ٢١٩.
٥ ـ النساء : ٤٣ ،
المائدة : ٦.