الصفحه ٣٢٢ : المبتدأة فلو رأت صفرة أو كدرة في
أيام ردها إلى عادة أهلها فالوجه أنّه حيض ، وهو أحد قولي الشافعي ، والآخر
الصفحه ١٩٧ : ، المحرر في الحديث ١ : ١١٢ /
٦٧.
٤ ـ المحرر في الفقه
١ : ١٢ ، المجموع ١ : ٤٨٧ ، شرح العناية ١ : ١٣١
الصفحه ٣٠٣ : نوافل ، فجاز أن تجمع بين فرائض كغير
المستحاضة (٣).
والحكم في الأصل ممنوع.
فروع :
أ ـ صاحب السلس
الصفحه ٣٢٣ : (١).
وللشافعي قولان ، أصحهما : أنّه لا حيض
لها في زمان بعينه ، اذ جميع زمانها مشكوك فيه ، فتغتسل لكلّ صلاة وتصوم
الصفحه ٣٨١ : لأنّتفاء الملك عنه ، إذ الميت لا يملك شيئاً
، ولا استصحاب هنا.
ب ـ هو في حق الرجال كالمرأة ، وفي حق
الصفحه ٦٩ : ،
وبه قال أبو حنيفة ، ومالك ، وأحمد في إحدى الروايتين (٣) ، لأنّ النبيّ صلىاللهعليهوآله قال
الصفحه ٧٢ : في المصلي
يرعف : « يغسل آثار الدم » (٣).
أما ما لا نفس له سائلة كالبق ،
والبراغيث والسمك فانه طاهر
الصفحه ١٠٠ :
السلام : ( طهور
إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن يغسله سبعاً ) (١).
وقال مالك : يستحب الغسل
الصفحه ١٥٥ :
الفصل الرابع
: في أفعال الوضوء
وفيه مطلبان :
الأول : في واجباته.
وهي سبعة : النيّة ، وغسل
الصفحه ٣١٧ : بالنسبة إلى الاشقر ، والرائحة
والثخانة ، فذو الرائحة الكريهة قوي والثخين قوي ، ولو حصل في دم خصلة وفي آخر
الصفحه ٣٢ : ء ، طهر بإلقاء الكر ، وإن لم يزل به التغيّر لو كان ، وفي طهارة
الكثير لو وقع في أحد جوانبه كر علم عدم شي
الصفحه ٢٢٤ : وضع على يده وتعذرت
الإزالة فالوجه المسح ، والإعادة لما صلّى بذلك الوضوء إنّ فرط في الوضع ، وإلّا
فلا
الصفحه ٣١٠ :
ثجا ، فقال لها : تلجمي وتحيضي في كلّ شهر في علم الله ستة أيام أو سبعة ، ثم
اغتسلي غسلاً ، وصومي ثلاثاً
الصفحه ٧٦ : فيكون نجساً (٢) ، والملازمة ممنوعة.
فروع :
الأول : نجاسة الميت الآدمي عرضيّة أو
ذاتية؟ فيه إشكال
الصفحه ١٢١ : أجمع ، وقد خالف الجمهور في
أشياء نحن نذكرها.
الأول : المذي والوذي ـ وهو ما يخرج بعد
البول ثخين كدر