الصفحه ١٢٣ : (٢)
، وبه قال علي عليهالسلام
، وعمار بن ياسر ، وعبدالله بن مسعود ، وابن عباس في إحدى الروايتين ، وحذيفة
الصفحه ٢٧٦ : صار لها وقتاً وخلقاً معروفاً (٣).
فروع :
أ ـ لا يشترط في استقرار العادة استقرار
عادة الطُهر ، فلو
الصفحه ٢٨٣ : الصادق عليهالسلام
: « يتصدق إذا كان في أوّله بدينار ، وفي أوسطه بنصف دينار ، وفي آخره بربع دينار
الصفحه ٣٢٩ :
عليها يومان ، فتصوم
ستة أيام في مدة ثمانية عشر ، فيحصل لها صوم رمضان بأن تصوم ستة وستين يوماً في
الصفحه ٥٧ :
ولا حجة فيه لأنّ
المزادة على أصل الطهارة ما لم يعلم مباشرتها لها برطوبة.
وقال أحمد : كلّ حيوان
الصفحه ٢١١ :
فروع :
أ ـ لا فرق بين نوم الليل والنهار في
الاستحباب ، لثبوت المقتضي فيهما ، وسوّي الحسن بين
الصفحه ٣٦٧ : .
مسألة ١٢٤ :
ويستحب أن يؤخذ من السدر شيء فيطرح في إجانة ويضرب ضرباً جيداً حتى يرغو ، فتؤخذ
رغوته فتطرح في
الصفحه ٣٠ : ٣.
٤ ـ المغني ١ : ٤٧ ،
الشرح الكبير ١ : ٤٠ ، الإنصاف ١ : ٢٧ ، كشف القناع ١ : ٢٨.
٥ ـ جاء في الصحاح ٤
: ١٦٣٩
الصفحه ١٧٦ :
وسطها متجافياً فهي
كالنابتة في المحلّين ، يجب غسل ما حاذى محل الفرض من ظاهرها وباطنها وما تحتها من
الصفحه ٢٠٣ :
رأسه ، ثم رجليه ،
واختلفوا في اليدين ، فعند علمائنا أجمع ـ وبه قال أحمد (١) ـ تقديم اليمنى على
الصفحه ٢٦٣ :
يتعلق حكم الحدث
بالرجلين ، لوجود حدث الجنابة فيهما ويغسلهما عن الجنابة ثم يتوضأ في أعضاء وضوئه
سوى
الصفحه ٤٩ : صلىاللهعليهوآله
سئل عن فأرة وقعت في سمن ، فقال : ( إن كان مائعاً فلا تقربوه ) (٥) ولأنّها لا تدفع نجاسة غيرها
الصفحه ١٠٤ : ،
وإن أمكن إيصال الماء إلى أجزائها بالضرب ، ما لم يطرح في كر فما زاد ، أو في جار
بحيث يسري الماء إلى
الصفحه ١٧٢ :
محل الفرض اختص بما
يحاذيه ، كشعر الرأس ، وقال أحمد ومالك : يجب لدخوله في اسم الوجه ، ولأنّه ظاهر
الصفحه ٢٧٧ :
فتحيضت به ثم مرّة
ثانية ، فإن أيام التمييز تصير عادتها إذا اتفقت.
المطلب الثاني : في أحكامه