الصفحه ٢٩ : (٢).
فروع :
الأول : لا كراهة في المشمس في الأنهار
الكبار والصغار ، والمصانع إجماعاً.
الثاني : النهي عن
الصفحه ١٤٢ : ـ خروج الغائط ، فلا يجزي غير الماء
في الدم ، وللشافعي قولان (٣).
د ـ خروج النجاسة ، فلو خرجت دودة أو
الصفحه ١٥٨ : ابتداء الوضوء لا يصح مع الردة ، فإذا طرأت في دوامه أبطلته (٢) ، وليس بجيد ، لأنّه بعد الفراغ مستديم
حكمه
الصفحه ١٧٠ : الوضوء ، فيشق التخليل
بخلاف الجنابة ، والحاجبان غير ساترين غالبا.
وقال أبو حنيفة ، في الشعر المحاذي
الصفحه ٣٤٧ : (٢).
والثاني ـ وبه قال أبو حنيفة ـ : أنّه
دم نفاس لوقوعه في زمان إمكان النفاس (٣).
وقال أحمد : العائد مشكوك
الصفحه ٢٤٧ :
السلام : من ترك
شعرة من الجنابة متعمّداً فهو في النار (١).
ولو
لم يصل إلّا بالتخليل وجب ، ومن
الصفحه ٢٥٢ :
بن المسيب : أيقرأ الجنب؟ فقال : نعم ، أليس هو في جوفه ، وبه قال داود
الصفحه ٣٦٤ :
ويصب عليه من فوقه »
(١) ، والجمع
الامن وعدمه.
فروع :
أ ـ قال الشيخ في الخلاف : يستحب غسله
الصفحه ٣٧٧ :
السلام : « يصبون
عليها الماء صباً من وراء الثياب » (١)
واستحبّه الشيخ في كتابي الأخبار جمعاً
الصفحه ٢٥٧ :
لتعذره فيه ، وتحريم
الاجتياز بغير طهارة ، ولقول الباقر عليهالسلام
: « إذا كان الرجل نائما في
الصفحه ٢٦٥ : ، وعفي عن يده للحاجة (٢). وهو غلط لما تقدم.
ويكره للجنب أن يغتسل في الماء الراكد
وإن كثر ـ وبه قال
الصفحه ٥١ : يبولن أحدكم في الماء الدائم ، ولا يغتسل فيه من جنابة ) (٢) فاقتضى أن الغُسل فيه كالبول فيه
فينجسه. وهو
الصفحه ٢٠٩ : العبادة إن لم يكن في آخرها نطق واجب ، لم كن في أولها كالصوم.
وقال أحمد في إحدى الروايتين : إنّها
واجبة
الصفحه ٣٨٧ : في دار الإسلام
غسل وصلي عليه ، وإلّا فلا.
ج ـ صدر الميت كالميت في أحكامه كلها ،
وفي وجوب تحنيطه
الصفحه ٣١ : .
__________________
واختلفت المصادر في
نسبة هذا القول فممن نسبه للعباس : ابنا قدامة في المغني ١ : ٤٧ ، والشرح الكبير ١
: ٤٠