الصفحه ٣٩٧ : ، السراج الوهاج : ١٠٥ ، المغني ٢ : ٤٠٤ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٢٧ ، المحلى ٥ :
١٥١ ، المحرر في الفقه ١ : ١٩٢
الصفحه ٤٨ : الماء في السفر ، لرواية ابن مسعود أنّه كان مع
النبيّ صلىاللهعليهوآله ليلة الجن (٢) فأراد أن يصلّي
الصفحه ١٤٤ : وجهي الشافعي (٦).
أما الملوث فلا يجوز استعماله إلّا بعد
تطهيره.
و ـ العدد ، ولعلمائنا فيه قولان
الصفحه ١٨٢ :
وقال الحسن البصري ، وعروة ، والأوزاعي
، وأحمد في إحدى الروايتين : إنّه يجوز المسح ببقية البلل
الصفحه ١٨٤ : ء كما اقتضت التبعيض اقتضت الالصاق.
البحث الخامس : في مسح الرجلين
مسألة
٥٠ : ذهبت الامامية كافة إلى
الصفحه ١٩٣ : صفاقته وقوته ، وبه قال أبو حنيفة ، ومالك ، والثوري ، لأنّ
العادة عدم إمكان متابعة المشي في الجوربين إذا
الصفحه ٢٠٤ : عامدا أعاد مع الجفاف وإلّا على ما يحصل معه الترتيب.
مسألة ٥٦
: الموالاة واجبة في الوضوء عند علمائنا
الصفحه ٢١٩ :
: المغني ١ : ١٦١ ، الشرح الكبير ١ : ١٧٧ ، سنن البيهقي ١ : ١٨٥. وفيها الحسن بن
علي عليهماالسلام
الصفحه ٢٣٩ : (٢).
وكذا لو وطأها فيما دون الفرج فدب ماؤه
إلى فرجها ثم خرج بعد أن اغتسلت ، أو وطأها في الفرج ثم خرج بعد
الصفحه ٢٥٥ : يجلس في المسجد ، قال : « لا
، ولكن يمرّ فيها كلها إلّا المسجد الحرام ، ومسجدالرسول صلىاللهعليهوآله
الصفحه ٢٩٩ : الاجتماع ، وتفعل مثل ذلك في المغرب والعشاء ، وكذا
في صلاة الليل والغداة
الصفحه ٣٠٨ :
الفجر وجبت الاغسال الثلاثة.
ب ـ لو كان الدم قليلاً فأخلت بالوضوء
أو فعلته وصامت ، ثم كثر في أثنا
الصفحه ٣١٩ : عادتها (
الخمسة الاُولى ، فرأت في شهر الاستحاضة صفة الحيض في ) (١) الخمسة الثانية ، أو بالعدد ، كما لو
الصفحه ٣٦٩ : الأيسر ليبدو له الأيمن ، فيغسله في كلّ غسلة من قرنه إلى قدمه ، ثم يضعه على
جانبه الأيمن ليبدو له الأيسر
الصفحه ٣٨٤ : مجردة ، فإن كانت أكبر غسلوها في ثيابها (١) ، وقال الصدوق : إنّ كانت بنت خمس سنين
تدفن ولا تغسل ، وإن