الصفحه ٢١٠ : ، وسأل محمد بن مسلم أحدهما عليهماالسلام
عن الرجل يبول ولم تمس يده شيئاً أيغمسها في الماء؟ قال : « نعم
الصفحه ٣٧١ : المسح في الثانية.
__________________
١ ـ المغني ٢ : ٣٢١
، الشرح الكبير ٢ : ٣٢١.
٢ ـ المغني
الصفحه ٢٨٨ : كانت المرأة لا تصلّي ، وسائر القرآن أنت فيه بالخيار إنّ شئت سجدت وإن
شئت لم تسجد » (٢).
اذا ثبت هذا
الصفحه ١٠٣ : ، لأنّه في الولوغ تعبد (٣).
الثامن : أواني المشركين طاهرة ، ما لم
يعلم مباشرتهم لها برطوبة ، لأنّها
الصفحه ٢٧٥ : العادة إنّما تثبت بالمرتين ، ترى المرأة الدم فيهما
بالسواء عدداً ووقتاً فترد في الثالثة اليهما ، ولا يكفي
الصفحه ٣٦٥ : رواياتنا
يستحب تليين مفاصله (١)
ـ وبه قال أحمد (٢)
ـ لأنّ ذلك يحصل به اللين ، فيكون أمكن للغاسل في تكفينه
الصفحه ٣٨٥ :
أمر علياً عليهالسلام بمواراة
أبيه (٢) ، ولأن غسله
من المعروف ، فيدخل تحت قوله : ( وصاحبهما في الدنيا
الصفحه ١٠١ :
وأما الفأرة فللشيخ قول بالغسل سبعاً (١) ، لقول الصادق عليهالسلام : « اغسل الإناء الذي تصيب فيه
الصفحه ١٧٩ : (٢) ، لأنّ النبيّ صلىاللهعليهوآله مسح بناصيته (٣) في معرض البيان.
وقول الصادق عليهالسلام : « مسح
الصفحه ٢١٧ : صلىاللهعليهوآله
توضأ بثلثي مد (٥).
ومن طريق الخاصة قول علي عليهالسلام : « الغُسل من الجنابة والوضوء يجزي
فيه
الصفحه ٢٥٩ : .
٢ ـ المغني ١ : ٢٦١
، الشرح الكبير ١ : ٢٥٩ ، الإنصاف ١ : ٢٦١ ، عمدة القارئ ٣ : ٢٤٣.
٣ ـ الكافي ٣ : ٥٠
الصفحه ٢٦٠ : فيه ليحصل الترتيب ، ولا يجب غسل الجانب الذي هي فيه ، وإن كان أسفل منها
لاجزاء النكس هنا ، بخلاف الوضو
الصفحه ٢٨٤ :
وقال الصدوق : يتصدق على مسكين بقدر
شبعه (١) ، وقال
الشافعي : في إقبال الدم دينار ، وفي إدباره نصفه
الصفحه ٣٢١ : والكدرة في أيام الحيض حيض وفي أيام الطُهر طهر » (٣).
وله آخر ـ وبه قال أحمد في رواية ـ أنّه
ليس لهما
الصفحه ٣٣٧ : .
وقال مالك وأحمد : تلفق ، فأيّام الدم
حيض ، وأيام النقاء طهر ، لأنّ النقاء موجود في بعض الاوقات حقيقة