الصفحه ١٨٠ : : إنّما يجوز إذا
كانت تحت الحنك (٤)
، لأنّ النبيّ صلىاللهعليهوآله
أمر بالمسح على المشاوذ والتساخين
الصفحه ١٨٣ :
المأمور به فيبقى في العهدة. ولقول النبيّ صلىاللهعليهوآله
: ( لا يقبل الله صلاة أحدكم حتى يضع الطهور
الصفحه ١٨٤ : رديء الكلام ، ولم يرد في كتاب الله تعالى ، ولا مع الواو.
وروى أوس بن أبي أوس الثقفي أنّه رأى
النبيّ
الصفحه ١٨٨ : وأرجلكم )
(٢) والباء
للالصاق ، ولأن أبا مسعود البدري لما روى أنّ النبيّ صلىاللهعليهوآله
مسح
الصفحه ١٨٩ : إلى جوازه (٤) ، لأنّ سعد بن أبي وقاص روى أنّ النبيّ
صلىاللهعليهوآله فعله (٥).
ومتابعة الكتاب
الصفحه ١٩٣ : علي عليهالسلام
، وعمر (٤)
، وبه قال أبو يوسف ، ومحمد ، وداود (٥)
لأنّ المغيرة روى أنّ النبيّ
الصفحه ١٩٤ : ان النبيّ صلىاللهعليهوآله
مسح على الموق (٤)،
وهو الجرموق(٥).
قال الشافعي : ويجزي في المسح على
الصفحه ١٩٥ : ، وابن المبارك ،
وإسحاق (٢)
، لأنّ المغيرة روى أنّ النبيّ صلىاللهعليهوآله
مسح أعلى الخف وأسلفه
الصفحه ١٩٧ : الأوزاعي ، وأحمد ، وأبو ثور ،
وداود : إبتداء المدة من حين يمسح على الخفّين (٤)
، لما رووه أنّ النبيّ
الصفحه ٢٠١ : ، وكذا الكعبان جعلهما غاية المسح.
ولأنّ الفراء قال : الواو تفيد الترتيب (٥) ولقول النبيّ
الصفحه ٢٠٣ : روى الستة عن عائشة
: كان النبيّ صلىاللهعليهوآله
يحب التيامن في كلّ شيء حتى في طهوره وتنعله وترجله
الصفحه ٢٠٤ : ظهر قدمه لمعة قدر
الدرهم لم يصبّه الماء ، فأمره النبيّ صلىاللهعليهوآله
أن يعيد الوضوء والصلاة
الصفحه ٢٠٩ : ، فإن تركها عمداً بطلت طهارته ، وسهوا لا تبطل ـ وبه قال إسحاق بن راهويه (٢) ـ لأنّ النبيّ
الصفحه ٢١٠ : البصري (٥)
، لأنّ النبيّ صلىاللهعليهوآله
قال : ( إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمس يده في الإناء حتى
الصفحه ٢١٢ :
» (٤).
وقال أحمد ، وإسحاق ، وابن أبي ليلى :
هما واجبان فيهما (٥)
، لأنّ عائشة روت قول النبيّ