الصفحه ١٢٢ : قدر ما
يعفى عن غسله ـ وهو قدر الشبر ـ لم يجب الوضوء (٤)
، لأنّ النبيّ صلىاللهعليهوآله
قال : ( من
الصفحه ١٢٤ : بسرة بنت صفوان روت أنّ النبيّ صلىاللهعليهوآله
قال : ( إذا مسّ أحدكم ذكره فليتوضأ ) (٤)
، ومع
الصفحه ١٢٥ : والكبير (٧).
وقال الزهري ، والأوزاعي ، ومالك : لا
يجب بمس الصغير (٨)
، لأنّ النبيّ صلىاللهعليهوآله
الصفحه ١٢٧ : ، وأصحابه (٢) للأصل ، وللاحاديث السابقة ، ولمّا روت
عائشة أنّ النبيّ صلىاللهعليهوآله
قبل امرأة من نسائه
الصفحه ١٣١ : (٢)
ـ لأنّ النبيّ صلىاللهعليهوآله
سئل أيتوضأ من لحوم الإبل؟ فقال : ( نعم ) (٣)
، ولو سلم حمل على غسل اليد
الصفحه ١٣٦ : ، عن علي عليهالسلام
، قال : نهى النبيّ صلىاللهعليهوآله .
٣ ـ التهذيب ١ : ٣١
/ ٨١ ، الاستبصار
الصفحه ١٣٩ : ، وداود (١) ـ لأنّ النبيّ صلىاللهعليهوآله قال : ( إنّما أنا لكم مثل الوالد ،
فاذا ذهب أحدكم إلى الغائط
الصفحه ١٤٣ : كالمطعومات ،
لنهي النبيّ صلىاللهعليهوآله عن
الاستنجاء بالعظم ، معلّلاً بأنه ( زاد إخوانكم من الجن
الصفحه ١٤٥ : (٥) ـ لأنّ النبيّ صلىاللهعليهوآله قال : ( فليمسح ثلاث مسحات ) (٦). ولأنّه المقصود.
واختلاف الآلة لا
الصفحه ١٤٨ :
الماء (١) ، وهو غلط ، لأنّ النبيّ صلىاللهعليهوآله نصّ على ثلاثة أحجار (٢).
وقد قام بإزا
الصفحه ١٤٩ : ـ الاستنجاء بالعظم أو الروث محرم أو
مكروه؟ قال الشافعي بالأول (٥)
، لأنّ النبيّ صلىاللهعليهوآله
قال
الصفحه ١٥٠ : ) (٦)
، وقال النبيّ صلىاللهعليهوآله
في كتاب عمرو بن حزم : ( ولا تمس القرآن إلّا وأنت على طهر ) (٧) ولقول
الصفحه ١٥٢ : خطه حرم وإلّا فلا (٦).
ي ـ لا يحرم مسّ كتب الفقه ولا أحاديث
النبيّ والائمة عليهمالسلام
، ولو تضمنت
الصفحه ١٦٩ : علماؤنا ـ
وبه قال الشافعي (٣)
ـ لأنّ النبيّ صلىاللهعليهوآله
توضأ فغرف غُرفة غسل وجهه (٤)
وقال علي
الصفحه ١٧٩ : (٢) ، لأنّ النبيّ صلىاللهعليهوآله مسح بناصيته (٣) في معرض البيان.
وقول الصادق عليهالسلام : « مسح