الصفحه ٤٩ : ـ قلّت أو كثرت ـ غيرت أحد أوصافه أو لا ، قاله علماؤنا أجمع ، وكذا المائع
غير الماء ، لأنّ النبيّ
الصفحه ٥١ :
وقال أبو يوسف : إنّه نجس ، وهو رواية
عن أبي حنيفة (١)
، لأنّ النبيّ صلىاللهعليهوآله
قال : ( لا
الصفحه ٥٣ :
الشافعي (١) لأمر النبيّ صلىاللهعليهوآله بإلقاء الذنوب (٢) على بول الأعرابي (٣) وهو مع التسليم
الصفحه ٥٥ : والكافر على الأشهر ، لأنّ النبيّ صلىاللهعليهوآله سئل عن الحياض تنوبها السباع والدواب
فقال : ( لها ما
الصفحه ٥٩ : (٣).
الرابع : سؤر الهر ليس بمكروه ، لحديث
زرارة (٤) ، وروت
عائشة أنّ النبيّ صلىاللهعليهوآله
توضأ بفضلها
الصفحه ٧٠ : : أنهما نجسان (٨)
، لأنّ النبي
__________________
١ ـ المجموع ٢ : ٥٥٥
، الوجيز ١ : ٧ ، فتح العزيز
الصفحه ٧٥ :
فيها شبه رطوبة النبات.
ولأنّه عليهالسلام
قال : ( أيما طعام أو شراب مات فيه دابة ليس لها نفس سائلة
الصفحه ٨٢ : ، وأحمد (١) ، لقول النبيّ صلىاللهعليهوآله : ( طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه
أن يغسله سبع مرات
الصفحه ٨٣ : لا يؤمنون )
(٧) ولقول
النبيّ صلىاللهعليهوآله وقد سئل إنا
بأرض قوم أهل كتاب نأكل في آنيتهم؟ : ( لا
الصفحه ٩٣ : حديث الأعرابي حمل على الجفاف
بالهواء ، فاعيدت الرطوبة لتجف بالشمس ، مع أن بعضهم روى أنّ النبيّ
الصفحه ٩٥ : قال أبو حنيفة (٤) ، لقول النبيّ صلىاللهعليهوآله : ( إذا جاء أحدكم إلى المسجد فإن رأى
في نعله أثرا
الصفحه ٩٦ : عسر زواله (٢)
، وهو مردود ، لقول النبيّ صلىاللهعليهوآله
لخولة وقد سألته عن دم الحيض يبقى أثره
الصفحه ١٠١ : لا يجب فيها العدد (٦) ، واختلف أصحابه في اعتبار التراب (٧) لأنّه عليهالسلام
نبه بالكلب على سائر
الصفحه ١٠٩ : لا ، أو في اللحم هل هو مذكى أو لا ، أو هل النبات سم قاتل أو لا ، بنى
على التحريم ، للتغليب ، وعدم
الصفحه ١١٥ : المسلمون كافة على النقض
بالثلاثة الأول لقوله تعالى : (
أو جاء أحد منكم من الغائط ) (١) وقول النبيّ