الصفحه ٣٢٨ :
ولو كان عليها قضاء يومين فصاعداً ضعفت
ما عليها وتزيد عليه يومين وتصوم نصف المجموع متى شا
الصفحه ٣٥٥ :
فأعاد [ عليه ] (١) رسول الله صلىاللهعليهوآله ، فلم يقدر عليه ، وعند رأس الرجل
امرأة فقال لها
الصفحه ٣٥٦ : خلقنا )
(١) قضى الفتى ،
فلما سجي وخرجوا أقبل عليه يعقوب بن جعفر فقال له : كنا نعهد الميت إذا نزل به
يقرأ
الصفحه ٣٦١ : ، وتكفينه ، والصلاة عليه ، ودفنه من فروض الكفايات ، بإجماع
العلماء ، فإن أعرابياً سقط عن بعيره فوقص (١)
فمات
الصفحه ٣٦٤ :
ويصب عليه من فوقه »
(١) ، والجمع
الامن وعدمه.
فروع :
أ ـ قال الشيخ في الخلاف : يستحب غسله
الصفحه ٣٩١ :
كافة ، إلّا الحسن
قال : لا يُصَلّى عليها لأنّها شهيدة (١)
، وفعل النبيّ صلىاللهعليهوآله
بخلافه
الصفحه ١ : من صحة أعمال
جميع لجانه السابقة.
وقد أنيطت مسؤولية هذه اللجنة بسماحة
العلامة حجة الإسلام السيد علي
الصفحه ٩ : من صحة أعمال
جميع لجانه السابقة.
وقد أنيطت مسؤولية هذه اللجنة بسماحة
العلامة حجة الإسلام السيد علي
الصفحه ١٩ : بغير فكر وروية ، واخترع أجناس الموجودات بمقتضى حكمته العلية ، مكمل نوع
الانسان بإدراك المعاني الكلية
الصفحه ٢٠ : وإعلان أعلامه.
وقد عزمنا في هذا الكتاب الموسوم ب «
تذكرة الفقهاء » على تلخيص فتاوى العلماء ، وذكر
الصفحه ٨٣ :
الثالث : كلب الماء طاهر بالأصل ،
خلافاً لابن ادريس (١)
، ولا يجوز حمل اللفظ على الحقيقة والمجاز
الصفحه ٩٦ :
حنيفة (١) ، للعموم والاولوية.
مسألة
٢٥ : ما عدا هذه الاشياء على أقسام :
الأول : الثوب يغسل من
الصفحه ١٥٧ :
المأخوذ عليه إيقاع
العبادة على وجهها ، وإنّما يقع عليه بواسطة القصد ، ورفع الحدث أو استباحة فعل لا
الصفحه ١٦٨ : (٢) لأنّه ليس من الوجه.
وقال الشافعي : يجب على الأمرد والملتحي
(٣) ، وقال أبو
يوسف : يجب على الأمرد خاصة
الصفحه ٢٥٤ :
: ويحرم عليه مسّ كتابة القرآن ، وعليه إجماع العلماء (٢) ـ إلّا داود (٣) ـ لقوله تعالى : ( لا يمسه
الا