الصفحه ٢٨٧ : عليهالسلام
: ( لا يقبل الله صلاة بغير طهور ) (٦)
فيدخل في عمومه السجود ، ولأنّه سجود فيشترط فيه الطهارة كسجود
الصفحه ٢٨٨ :
وقال بعض علمائنا بجوازه (١) وهو المعتمد ، لإطلاق الأمر بالسجود ،
واشتراط الطهارة ينافيه ، ولقول
الصفحه ٢٩٠ : ، فإن بقي
مقدار الطهارة وأداء ركعة وجب الأداء ، فإن لم تفعل وجب القضاء ، وإن كان أقل لم
يجب بل يستحب
الصفحه ٣٠٢ : ناقض وهو متجدد فتنتقض
الطهارة به ، وسقط اعتباره بالنسبة إلى الصلاة الواحدة دفعا للمشقة ، وخلاصا عن
الصفحه ٣٠٤ : الوقت ، قال بعض الشافعية : لا يصح أن تصلّي بذلك الوضوء ـ وهو مذهبنا ـ وجوز
بعضهم ، لأنّ الطهارة عند
الصفحه ٣٠٨ : هو شرطه ، والصحة
لانعقاده أولا فلا تؤثر فيه عدم الطهارة كالجنابة المتجددة ، وإن كان بعد أن صلّت
لم
الصفحه ٣٢٧ : ء بتعدد الصلاة ، وكذا
عنده إلّا هنا ، لأنّ الركعتين من توابع الطواف ، فجعلهما تبعا في الطهارة.
و ـ إذا
الصفحه ٣٣٣ : ، لأنّهما طُهر بيقين ، وتقضي ما عداهما لأنّها صامت مع الشك في الطهارة
، فوجب القضاء.
ثم قال : ولو قلنا
الصفحه ٣٦٩ :
، وثانياً بالسدر أو الكافور ، وثالثاً بالآخر ، فعلى قول سلّار (٦) لا بحث ، وعلى قولنا يمكن الطهارة
لحصول
الصفحه ٣٧٠ : ، وهل يحصل بها التطهير؟ عنده وجهان : المنع لتغيير الماء بالسدر ،
والطهارة لأنّ المراد الإنقاء والتنظيف
الصفحه ٣٧٢ : ابن سيرين ، وإسحاق ،
والشافعي في أحد أقواله (٤)
ـ إذ القصد في غسل الميت أن يكون خاتمة أمره الطهارة
الصفحه ٣٨٠ : مسلمة ، فالوجه إعادة الغُسل ما
لم يدفن ، لأنّه ساغ للضرورة وقد زالت ، ولم تحصل الطهارة.
ط ـ لو كان
الصفحه ٣٩٦ : بالموت ، لتحقق الطهارة به.
ج ـ الشهيد لا يجب بمسه الغُسل ،
لطهارته.
د ـ لو اغتسل المقتول قوداً
الصفحه ٤٠٠ : الطهارة المائية ـ وخلاف الأوزاعي (٦) لا اعتبار به لانقطاعه ـ لأنّ علياً عليهالسلام قال : « إنّ قوما أتو
الصفحه ١٥٢ : (١).
د ـ كتب المصحف يجوز للمحدث ، وقال
الشافعي : إن كان حاملا له لم يجز وإلّا جاز (٢)
، ولا يمنع من القرا