الصفحه ١٩٢ :
طهارته ، ثم أحدث
جاز له المسح ، وإنّما المعتبر أن يطرأ الحدث بعد اللبس على كمال الطهارة
الصفحه ١٩٤ : الطهارة بدلاً ـ ولا عن الرجل
، وإلّا لكان اذا نزعه لا يبطل المسح لعدم ظهور الرجل ، وهو إحدى الروايتين عن
الصفحه ١٩٨ : الخفّين صلّى بطهارته إلى أن يحدّث ، لأنّ الطهارة قد صحت فلا
تبطل إلّا بالحدث ، وانقضاء المدة ليس بحدث
الصفحه ١٩٩ : ، كذا هنا إذا مضى بعض المدة ينبغي أن يمسح ثلث ما بقي له.
وإذا نزع الخفّين أو أحدهما ، وهو على
طهارة
الصفحه ٢٠٨ : ) (٧)
ومعناه الطهارة من الذنوب ، فإن رفع الحدث لا يتبعض ، فدل على أن التسمية موضع
الفضيلة
الصفحه ٢٢٤ : ، ولا بين أن يكون لبس الجبائر على طهارة أو لا ، فلا يجب عليه إعادة
الصلاة ، ذهب إليه علماؤنا أجمع ، وبه
الصفحه ٢٢٥ : حاصلة هنا ، ومن أن الحدث ارتفع أولاً فلا مانع.
مسألة ٦٠
: من تيقن أحد فعلي الطهارة أو الحدث ، وشك في
الصفحه ٢٢٩ : الطهارة والصلاة ، على ما اخترناه من اشتراط نيّة الوجوب أو
الندب ، او الاستباحة أو الرفع ، أما من اكتفى
الصفحه ٢٣١ :
و ـ لو صلّى الخمس بثلاث طهارات عن حدث
ثم ذكر الإخلال المجهول فإن جمع بين الرباعيتين بطهارة صلّى
الصفحه ٢٣٨ : : ( إذا
فضخت الماء فاغتسل ) (٣)
، والفضخ : الظهور (٤)
، ولأن ما يتعلق به الطهارة يعتبر ظهوره كسائر الأحداث
الصفحه ٢٣٩ : :
أ ـ لو استيقظ فرأى بللاً لا يعلم أنّه
مني ، فلا غسل ، وإن احتلم بالجماع على إشكال ، لأنّ الطهارة متيقنة
الصفحه ٢٤٦ :
الكفين لأنّه أول أفعال
الطهارة ، وتتضيق عند غسل الرأس ، فلو شرع فيه قبل فعلها وجب الاستئناف بعده
الصفحه ٢٥٧ :
لتعذره فيه ، وتحريم
الاجتياز بغير طهارة ، ولقول الباقر عليهالسلام
: « إذا كان الرجل نائما في
الصفحه ٢٦٥ : ، وقد
تقدم البحث في ذلك كله في الوضوء.
وهل تستحب التسمية؟ للشافعي وجهان :
الثبوت لأنّها طهارة عن حدث
الصفحه ٢٨٦ : العبادات المشروطة بالطهارة بإجماع علماء الامصار ، وهو شرط في صحة الصلاة
إجماعاً ، وفي الطواف عندنا خلافاً