الصفحه ٩٨ : طاهر ، ولو جفّ من غير عصر ففي الطهارة إشكال ، ينشأ من زوال الغسالة
بالجفاف ، والعدم لأنّا نظن انفصال
الصفحه ١٠٣ : ؟ إشكال.
العاشر : يشترط في التراب الطهارة ، فإن
النجس لا يطهر غيره.لأنّ التراب تعبد ، لا للتطهير كحصى
الصفحه ١٠٦ : ، والمقابر المنبوشة ، فالأقرب الطهارة. وللشافعي وجهان (٧).
الثاني : شرط الشافعية للاجتهاد أن يكون
للعلامة
الصفحه ١٠٩ : كان معه إناء من الماء الطاهر وشك
في نجاسته عمل على أصل الطهارة ، إذ لا يرفع يقينها شك النجاسة ، لقول
الصفحه ١١٠ : .
فان كان الطاهر واحداً من ثلاثة ، فذهب
كلّ واحد من الثلاثة إلى طهارة واحد ، وتوضأ به ، لم يجز أن يأتم
الصفحه ١١٣ : ، وذكر الحائض ، والكون
على طهارة ، والتجديد.
وفي هذا الباب فصول :
__________________
١ ـ الكافي
الصفحه ١٢٨ :
الشافعي قولان (٥)
، وفي الكبار والصغار وجهان (٦).
وتنتقض طهارة اللامس في صور النقص كلها
، وفي الملموس
الصفحه ١٤٢ : :
أ ـ الطهارة ، فلا يجزي النجس ، سواء
كانت نجاسة ذاتية أو عرضيّة ـ وبه قال الشافعي (٥)
ـ لقصوره عن تطهير نفسه
الصفحه ١٥٣ : ء صحت
طهارته ، ولو صلّى أعاد الصلاة بعد الاستنجاء دون الطهارة ، لقول الصادق عليهالسلام : « عليه أن يغسل
الصفحه ١٥٥ : .
مسألة ٣٨
: النيّة واجبة في الطهارات الثلاث ، ذهب إليه علماؤنا أجمع ، وبه قال علي عليهالسلام ، وربيعة
الصفحه ١٥٩ : الطهارة بعد فراغه لم
تنقطع لارتفاع حدثه ، ولو نوى في الاثناء ، فالأقرب عدم التأثير فيما مضى ، ولا
اعتبار
الصفحه ١٦٣ : ، وللشافعية وجهان (٥) ، وكذا لو جدد الطهارة ثم
__________________
١ ـ المجموع ١ :
٣٣٣.
٢ ـ المجموع
الصفحه ١٨٠ : ، والأوزاعي ، وأحمد ،
وداود : يجوز. إلا أن أحمد ، والأوزاعي شرطا لبسها على طهارة (٣).
وقال بعض أصحاب أحمد
الصفحه ١٨٢ : على شيء من ذلك نداوة استأنف الطهارة ، وكذا لو ذكر أنّه لم يمسح مسح ،
فإن لم يبق في يده نداوة فعل ما
الصفحه ١٩٠ : الخفّين
وغيرهما حصول الضرورة ، فلا شرط سواه ، ولا يتقدر بمدة غيرها.
ولا فرق بين اللبس على طهارة أو حدث