الصفحه ١٨٨ : زوالها؟ الأقرب لا.
ولو أراد غسلهما للتنظيف قدّم غسل
الطهارة أو أخره.
ولو كان محل الفرض في المسح
الصفحه ٢٠٠ : ، لأنّه لما بطل الوضوء في الرجلين بنزع الخفّين يبطل في جميع
الطهارة ، لأنّها لا تتبعض (٣).
وقال مالك
الصفحه ٢٨٩ :
تذنيب : لو سمع السجود وهو على غير
طهارة لم يلزمه الوضوء ولا التيمم ـ وبه قال أحمد (١) ـ لأنّا قد
الصفحه ٣٠٧ : شيئاً مما يشترط فيه الطهارة.
أما الصلاة فظاهر ، وأما الصوم فإن أخلت
بالاغسال مع وجوبها بطل ، ووجب
الصفحه ٢٣ :
مقدمة
الطهارة ـ لغة ـ النظافة ، وشرعاً :
وضوء ، أو غسل ، أو تيمم ، يستباح به عبادة شرعية
الصفحه ٢٤ :
لم تفرق بين الفاعل
والمفعول في التعدي واللزوم كقاعد وقعود ، وضارب وضروب.
وأقسام
الطهارة ثلاثة
الصفحه ٢٨ : الكراهة.
وكره
مجاهد المسخن في الطهارة (٢)
، وأحمد المسخن بالنجاسة للخوف من حصول نجاسة فيه (٣).
ويبطل
الصفحه ٤٤ : أن يغلب ظن خروج أجزائها (١).
وقال أبو حنيفة : إذا وقعت في البئر نجاسة
نزحت فتكون طهارة لها ، فإن
الصفحه ٦٧ : بالأصل ، وبعموم طهارة رجيع ما يؤكل لحمه.
وآخرون حكموا بنجاسته (٤) وهو قول أبي حنيفة أيضاً ، وأضاف إليه
الصفحه ٦٩ : ما ليس بمني منيا.
وله في مني سائر الحيوانات ثلاثة أوجه :
النجاسة ، لأنّ طهارة مني
الصفحه ٧٠ :
الآدمي للكرامة ،
والطهارة إلّا الكلب والخنزير ، اعتباراً بالعرق ، ونجاسة غير المأكول خاصة
الصفحه ٨٠ : عليهمالسلام
: « إنّ الله حرم شربها ، ولم يحرم الصلاة فيها » (٧). لا يدل على الطهارة ، واستصحاب حال
كونه عصيراً
الصفحه ٨٤ : )
(٤).
والأقرب طهارة غير الناصب لأنّ علياً عليهالسلام لم يجتنب سؤر من باينه من الصحابة.
الثالث : الناصب ـ وهو
الصفحه ٨٥ : بنجاسته لأنّه كافر (٢)
، وهو ممنوع ، والأقرب الطهارة.
تذنيب : ظهر مما قررناه أن النجاسات
بالاصالة عشرة
الصفحه ٩٦ : الثوب أو غيره على الإناء لم يطهر ، ونجس
الماء.
وللشافعي قول بعدم الطهارة مع بقاء
الرائحة أو اللون وإن