مسألة ٥٩
: الجبائر إن أمكن نزعها نزعت واجباً وغسل ما تحتها إن أمكن أو مسحت ، وان لم يمكن
وأمكنه إيصال الماء إلى ما تحتها بأن يكرره عليه ، أو يغمسه في الماء وجب ، لأنّ
غسل موضع الفرض ممكن ، فلايجزي المسح على الحائل.
وإن لم يمكنه مسح عليها ، ذهب إليه
علماؤنا أجمع ، ولا نعرف فيه مخالفاً ، لأنّ علياً عليهالسلام
قال : « انكسرت إحدى زنديّ ، فسألت رسول الله صلىاللهعليهوآله
عن ذلك ـ فأمرني أن أمسح على الجبائر »
والزند عظم الذراع.
ومن طريق الخاصة قول الصادق عليهالسلام : « إن كان يتخوف على نفسه فليمسح على
جبائره وليصل »
ولأنّه في محل الضرورة ، فكان أولى بالجواز من التيمم.
فروع :
أ ـ إذا كانت الجبائر على جميع أعضاء
الغُسل وتعذر غسلها ، مسح على الجميع مستوعباً بالماء ، ومسح رأسه ورجليه ببقية
البلل ، ولو تضرر بالمسح تيمم.
ب ـ لو كان عليه دواء يتضرر بإزالته ،
ويتعذر وصول الماء إلى ما تحته أجزأه المسح عليه ، فإن تضرر مسح على خرقة مشدودة
عليه ، وحكم الخرقة حكم الجبيرة.
ج ـ لو كان على الجرح خرقة مشدودة ،
ونجست بالدم ، وتعذر نزعها وضع عليها خرقة طاهرة ومسح عليها.
__________________