الصفحه ١٨٦ : محمد بن الحسن الشيباني (٣)
ـ لأنّه مأخوذ من كَعِبَ ثدي المرأة اي ارتفع. ولقول الباقر عليهالسلام وقد
الصفحه ١٩٣ : علي عليهالسلام
، وعمر (٤)
، وبه قال أبو يوسف ، ومحمد ، وداود (٥)
لأنّ المغيرة روى أنّ النبيّ
الصفحه ٢١٠ : ، وسأل محمد بن مسلم أحدهما عليهماالسلام
عن الرجل يبول ولم تمس يده شيئاً أيغمسها في الماء؟ قال : « نعم
الصفحه ٢١٣ : فريضة )(٥).
ورواية بركة بن محمد الحلبي (٦) ـ وهو كذاب (٧) ، والفرض : التقدير (٨) ـ متروكة الظاهر
الصفحه ٢٣٧ : ومحمد وإسحاق (٤). وهو غلط لما بيّنا من عدم اعتبار
الشهوة ، ولو تقطّر من بوله قطرة أعاد الوضوء.
وأما
الصفحه ٢٦١ : عليهالسلام وقد قال له محمد بن مسلم : إنّ أهل
الكوفة يروون عن علي عليهالسلام
أنّه كان يأتي بالوضوء قبل الغُسل
الصفحه ٢٦٩ : ،
ومحمد (٥) ، لقوله
تعالى : ( ويسألونك عن المحيض قل هو أذى ) (٦)
وهو يتناول الصفرة والكدرة ، ولأنّه دم في
الصفحه ٢٧٠ : ، وعكرمة ،
ومحمد بن المنكدر ، والشعبي ، ومكحول ، وحماد ، والثوري ، والأوزاعي ، وأبو حنيفة
، وابن المنذر
الصفحه ٢٨٠ : الثوري ، والأوزاعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبو ثور ، وداود ، ومحمد
بن الحسن ، وأبو إسحاق المروزي ، وابن
الصفحه ٢٨٣ : ، فقد بريء
مما جاء به محمد ) (٥)
، ولم يذكر الكفارة.
ومن طريق الخاصة رواية عيص قال : سألت
أبا عبد
الصفحه ٣٢١ : الشافعية ، وبه
قال مالك ، وربيعة ، وسفيان ، والأوزاعي ، وأبو حنيفة ، ومحمد ، وأحمد ، وإسحاق (١) ـ لقوله
الصفحه ٣٤٣ :
أكثر الحيض (١).
وقال محمد بن الحسن ، وأبو ثور ،
والشافعي في أحد قوليه : أقلّه ساعة (٢).
وقال
الصفحه ٣٤٧ : ، لأنّه وما قبله دمان تخللهما طهرُ صحيح ، فلا
يضم أحدهما إلى الآخر كدمي الحيض ، وبه قال أبو يوسف ، ومحمد
الصفحه ٣٤٩ : .
والثالث : أن النفاس من الثاني ـ وبه
قال محمد ، وزفر ، وأحمد (٣)
ـ لأنّ الخارج قبل الثاني دم خرج قبل انقضا
الصفحه ٣٧٤ :
قال أبو حنيفة ،
والثوري ، والأوزاعي ، وأبو يوسف (١)
، ومحمد ، وأحمد في رواية ، لأنّ الموت فرقة