الصفحه ٣٤٥ : العناية ١ : ١٦٦ ، أحكام النساء للامام
أحمد : ٦٠.
٢ ـ التهذيب ١ : ١٧٧
/ ٥٠٦ ، الاستبصار ١ : ١٥٢ / ٥٢٦
الصفحه ١٠٦ : مطلقاًً كالتحري في القبلة (٣)
، وحكم الأصل ممنوع.
وقال ابن الماجشون ، ومحمد بن مسلمة (٤) : يتوضأ بكل
الصفحه ٢١٨ :
وقال محمد : يجب المد ، وهو محكي عن أبي
حنيفة (١).
والغسل بصاع ، والواجب أقل المسمى ،
والخلاف
الصفحه ٣٠٦ : عليهم استئناف
الوضوء لصلاة اُخرى عند أبي حنيفة ، ومحمد (٣).
وقال زفر : ينتقض بدخول الوقت لا غير
الصفحه ٣٦٢ :
ويكره صبّه إلى الكنيف ، قال محمد بن
الحسن الصفار : وكتبت إلى أبي محمد العسكري عليهالسلام
هل يغسل
الصفحه ١ : رب العالمين ، وصلّى الله على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
مؤسسة آل البيت (ع) لاحياء
التراث
الصفحه ٩ : رب العالمين ، وصلّى الله على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
مؤسسة آل البيت (ع) لاحياء
التراث
الصفحه ٤٩ : ، وداود ، وزفر ، ومحمد بن الحسن (٢) لقصوره عن رفع الوهمية فعن رفع
الحقيقية أولى ، ولأنّها طهارة تراد لاجل
الصفحه ٦٧ :
وقال محمد بن الحسن : بول ما يؤكل لحمه
طاهر ، وروثه نجس (١).
فروع :
الأول : رجيع ما لا نفس له
الصفحه ٦٨ : » (١).
وللشيخ قول آخر بوجوب الاحتراز عنها (٢) ، لأنّ الصادق عليهالسلام أمر محمد بن مسلم بغسلها (٣) ، ولا دلالة
الصفحه ١٢٢ :
، وعبدالله بن عباس ، وعبدالله بن عمر ، وعبدالله بن أبي أوفى ، ومن التابعين سعيد
بن المسيب ، والقاسم بن محمد
الصفحه ١٢٩ : قال جابر وأبو موسى الاشعري ، ومن التابعين القاسم بن محمد ، وعروة ، وعطاء
، والزهري ، ومكحول ، ومالك
الصفحه ١٤٩ : ء من محمد ) (٦)
، ويحتمل الكراهة للأصل ، وقال أبو حنيفة : لا
__________________
١ ـ الكافي ٣ : ١٧
الصفحه ١٧٤ : عليهالسلام صفة وضوء رسول الله صلىاللهعليهوآله (٣)
، ولأنّه أحوط.
وقال بعض أصحاب مالك ، وأبوبكر محمد بن
الصفحه ١٧٨ : (٢).
الثانية : حكى محمد بن مسلمة ـ صاحبه ـ
أنّه قال : إنّ ترك قدر الثلث جاز ، وهي الرواية الثانية لأحمد