الصفحه ٢٧٥ : المرة الواحدة ، وبه قال
أبو حنيفة وبعض الشافعية وأحمد في رواية (٧)
، لأنّها مأخوذة من العود ، ولا تتحقق
الصفحه ٣٢٦ :
، ثم تغتسل بعد طلوع الشمس وتعيدها ، لاحتمال أنّه انقطع بعدما صلّت المرة الاُولى
، ولزمها الصبح فتخرج عن
الصفحه ٣٦٨ : ـ
: وتغسل رأسه ثلاث مرات بالسدر ، ثم سائر جسده ، وابدأ بشقه الأيمن ـ إلى أن قال ـ
: فإذا فرغت من غسله فاغسله
الصفحه ٣٦٩ : للتنظيف إنّما هو المطحون.
و ـ لا يغسل أكثر من ثلاث مرات ، لأنّه
أمر شرعي فيقف على النقل.
وقال
الصفحه ٧١ : يخرج من المعدة أو ينزل
من الرأس من الرطوبات كالبلغم والمرة الصفراء طاهر بالأصل.
وقال الشافعي
الصفحه ١٠١ : الشيخ : يجب
الثلاث (٤).
والوجه عندي المرة مع حصول الإنقاء مطلقاًً ، فيما عدا الكلب والخنزير ،
والتقديرات
الصفحه ٢٠١ : صلىاللهعليهوآله : ( إبدأوا بما بدأ الله به وبالميامن
) (٦) ولأنّه توضأ
مرّة مرة مرتباً ثم قال : ( هذا وضوء لا
الصفحه ٢١٤ :
فروع :
أ ـ يستحب الاتيان بكل واحد منهما
ثلاثاً.
ب ـ ينبغي أن يتضمض ثلاث مرات بثلاث أكف
، ثم
الصفحه ٢١٦ : ـ لو خالف في الأعضاء ، فغسل بعضها
مرّة والباقي أزيد جاز.
د ـ لو أعتقد وجوب المرتين أبدع ، وبطل
وضوؤه
الصفحه ٣٢٧ :
د ـ إذا وجب عليها قضاء فائتة قضتها
ثلاث مرات ، كلّ مرّة بغسل ووضوء ، وأقل زمان يتصور فيه سقوط
الصفحه ٨٢ : ، وأحمد (١) ، لقول النبيّ صلىاللهعليهوآله : ( طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه
أن يغسله سبع مرات
الصفحه ٢٠٩ : إدخالهما الإناء ،
من حدث النوم والبول مرّة ، ومن الغائط مرتين ، ومن الجنابة ثلاثاً ، وليس واجباً
عند
الصفحه ٢١١ : النهي غمس الجميع (٤)
، وغمسها بعد المرة في الغائط كقبلها.
د ـ لا فرق بين كون اليد مطلقة أو
مشدودة
الصفحه ٢٣٧ : اغتسل منه فلا يجب عليه أن يغتسل منه مرّة اُخرى (٢) ـ وعنه في الوضوء روايتان (٣) ـ وهو مذهب أبي يوسف
الصفحه ٢٤٧ : شعره ، فإذا ظن أنّه أروى بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مرات ، ثم غسل سائر
جسده (٢) ، وعن
ميمونة ، وساقت