الجموع ، فإنه قد تكرر (١) فيه الجمعية حقيقة ك : (أكالب) و (أساور) و (أناعيم) أو حكما كالجموع الموافقة لها في عدد الحروف والحركات والسكنات ك : (مساجد) و (مصابيح).
وثانيهما : التأنيث لكن لا مطلقا بل بعض أقسامه (و) هو (ألفا التأنيث)(٢)المقصورة والممدودة أي : كل واحدة منهما ك : (حبلى) و (حمراء) لأنهما لازمتان للكلمة وضعا ، لا تفارقانها أصلا قد يقال في (حبلى) : حبل ولا في (حمراء) : حمر فيجعل لزومهما للكلمة بمنزلة تأنيث آخر ، فصار التأنيث مكررا ، بخلاف التاء فإنها ليست لازمة للكلمة بحسب أصل الوضع ، فإنها وضعت فارقة (٣) بين المذكر والمؤنث ، فلو عرض اللزوم لها بعارض كالعلمية مثلا ، لم يقوقوّة اللزوم الوضعي (فالعدل) (٤) مصدر (٥) مبني للمفعول أي : كون الاسم معدولا (خروجه) أي : خروج الاسم ، أي :
__________________
ـ إلى الموصوف ، والمراد من الجمع الفرد الكامل وهو الجمع المكسر ، فإن الجمع الصحيح لسلامة واحده كأنه لم يجمع. (ه ح)
(١) قوله : (تكرر فيه الجمعية ... إلخ) اعلم أن في علة قيام الجمع مقام العلتين أقوالا : الأول تكرار الجمعية حقيقة أو حكما ، وإلى هذا ذهب المصنف ولهذا اختاره الشارح ، والثاني أن الجمعية فيه وصل إلى حد التناهي بحيث لا يصح جمعه ثانيا جمع التكسير ، فكأنه له كمال قوة في الجمعية ، والثالث أنه لا نظير لهذا الجمع في الآحاد ، بخلاف سائر المجموع فله قوة في الجمعية يصح أن يقام مقام السببين ، وبعض كأكلب وأجمل وإن لم يكن لها نظير في الآحاد كما قيل ، لكن لكونها جمع قلة تناسب الآحاد فلا يقوى قوة يقوم بها مقام السببين. (عصمت).
(٢) وإنما كانت تلك الألف قائمة مقام العلتين ؛ لأنها فيها تأنيثا ، ولزوم تأنيث فالتأنيث علة واحدة ولزومها بمنزلة علة أخرى ، فكان فيها تأنيثين ، وإنما كان اللزوم بمنزلة العلة ؛ لكونه مشابها لسائر العلل المعتبرة في الفرعية ؛ لأن الأصل أن يلزم التأنيث الكلمة ، ولزومه فرع على ذلك الأصل ، هذا هو المفهوم من كلام الغالي.(عافية).
(٣) قوله : (فارقة بين المذكر ... إلخ) دفع بهذا الكلام ما يقال من أن التاء قد تكون لازمة كالقدرة والرحمة والبركة والحرمة وغيرها ، فينبغي أن يكون غير منصرف ، وليس كذلك ، وحاصل الدفع إن هذا اللزوم عرضي للتاء ، فليس فيه اللزوم الوضعي. (طاشكندي).
(٤) والعدل في اللغة بمعنى الميل ، يقال : عدل عنه ، أي : مال عنه ، وعدل إليه مال إليه وجاء ، بمعنى التبعيد يقال : عدل الحجال الفحل إذا نحاه ، كذا في القاموس. (عصام الدين).
(٥) هذا دفع لاعتراض الشارح الرضي ، حيث قال : إن العدل مصدر متعد صفة المتكلم ، والخروج مصدر لازم صفة الاسم ، فلا يصح الحمل فالواجب أن يقال : إخراجه لا خروجه ؛ ـ