توضيح متبوعها (١) في بعض المواضع ، ليست بالوضع وأما عطف البيان فهو لتوضيح متبوعه فهو يقرر أمر المتبوع ويحققه ، لكن لا في النسبة (٢) والشمول هذا (٣) حاصل ما ذكره المصنف في شرحه.
(وهو) (٤) أي : التأكيد (لفظيّ) أي : منسوب إلى اللفظ لحصوله من تكرير اللفظ (ومعنوي) (٥) أي : منسوب إلى المعنى لحصوله من ملاحظة المعنى.
(فاللفظي) منه (تكرير اللفظ الأول) أي : مكرر (٦) اللفظ الأول ومعاده حقيقة ، (نحو (جاءني زيد) أو حكما ، نحو : (ضربت أنت وضربت أنا) فإن ذلك في حكم تكرير اللفظ وأن كان مخالفا للأول لفظا ، إذ الضرورة (٧) داعية إلى مخالفة ؛ لأنه لا يجوز تكريره متصلا.
__________________
ـ عرف والتأكيد يفيد التوضيح ومعنويا بأن ما يقرر عين ما يفيد التوضيح فكان الحد غير مانع وأجاب بقوله : (وأفادتها). (حاشية).
(١) قوله تعالى : (فَسَجَدَ الْمَلائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ)[الحجر : ٣٠] أن كلهم دال على الإحاطة وأجمعوا على أن السجود في حالة واحدة. (أصول).
(٢) في ذاته لا غير فإن باحفص في قتل الأمير أبو حفص يحقق أن المراد ذلك الأمير المعهود الذي دل عليه المتبوع ظاهرا لا أمير آخر مع بقاء احتمال أن القتل من مأمور بخلاف أو التأكيد فإن قولك : ضرب الأمير نفسه يحقق أن مباشر الضرب الأمير كما يدل عليه ظاهر لا مأموره. (نجم الدين).
(٣) أي : خروج البدل والعطف والصفة وعطف عن حد التأكيد. (محمد أفندي).
(٤) وهو عائد إلى التأكيد بمعنى التقرير أو التقرير لا معنى التابع المذكور حيث عرف اللفظي بتكرير اللفظ الأول والتأكيد هو المكرر ؛ لأن التكرير وهو من باب بالاستخدام فيمكن أن يعود إلى التأكيد ويحمل قوله : (تكرير اللفظ) وقوله : (بألفاظ) على ما يصح به الحمل). (هندي).
(٥) قال : وهو لفظي ومعنوي لا يجوز أن يؤكد النكرة بالتأكيد اللفظي لا إذا كانت تلك النكرة محكوما بها ولا يؤكد بالمعنوي مطلقا عند المبصريين وأما عند الكوفيين فيجوزون التأكيد بكل وأجمع دون نفسه وعينه إذا كانت النكرة معلومة المقدار كدرهم ويوم وشهر. (شيخ الرضي).
(٦) وإنما يصح حمل التكرير على التأكيد فسر التكرير بقوله : (أي : مكرر اللفظ) ، وإنما فسر التأكيد بلفظ مكرر ؛ لأن المصدر إما بمعنى الفعل أو المفعول.
(٧) قوله : (إذا الضرورة) داعية إلى المخالفة معنى المخالفة لأجل الضرورة فهو في حكم عدم التلفظ فكان تلفظ بالأصل وقيل أن مرادف للأول لا فرق بينهما بحسب المفهوم فكأنه هو لفظا على ـ