قلنا : لا نسلم أن في هذه الأمثلة تعريف المعرّف ، بل فيها زوال تعريف (١) وهو التعريف الحاصل باللام أو الإضافة ، وحصول تعريف آخر وهو التعريف بالعلميّة ، فإنها حين صارت أعلاما لم يبق فيها الإشارة إلى معلوميتها باللام أو الإضافة ، فلا يلزم فيها تعريف المعرّف ، بل تبديل تعريف بتعريف.
(وما أجازه (٢) الكوفيون من) تركيب (الثلاثة الأثواب) وشبهه من العدد) المعرف باللام المضاف إلى معدودة ، نحو : (الخمسة الدراهم) و (المائة دينار) (ضعيف) قياسا واستعمالا.
أمّا قياسا : فلما ذكر من لزوم تحصيل الحاصل.
وأمّا استعمالا : فلما ثبت من الفصحاء من ترك اللام.
قال ذو الرّمة :
وهل يرجع التسليم أو يكشف العمى |
|
ثلاث (٣) الأثافي (٤) والدّيار البلاقع (٥) |
__________________
(١) قوله : (فيها زوال تعريف حاصلة) أن العلمية لما كانت وضعا ثانيا زالت مقتضى الوضع الأول بخلاف الإضافة فإنها لما لم تكن وضعا ثانيا لم يزل مقتضى الوضع الأول فلو أضيف المعرفة إلى المعرفة لأدت إلى اجتماع التعريفين في الإرادة. (لارى).
(٢) قوله : (وما أجازه الكوفيون) إشارة إلى اعتراض يرد على قوله وشرطها تجريد المضاف عن التعريف فإن الكوفيين جمعوا بين الإضافة واللام في المضاف كما في الأمثلة المذكورة ووجهه كالقياس وإن كان ضعيفا أنهم قالوا أن المضاف في العدد وهو المضاف إليه من حيث المعنى منها لكونه محل تقريبي فكانا متحدين ذاتا مع أن المقصود بالنسبة منها هو المضاف ؛ لأنه جيء به لغرض العدد فعرف لكونه محل تعريف ؛ لأن المسند إليه الأولى بالتعريف تعريفا بحسب ذاته ؛ لأن تعريفا مستمدا من المضاف إليه ثم أشار إلى الجواب بقوله ضعيف. (عافية شرح الكافية).
ـ وتمسكهم بالاتحاد بين المضاف والمضاف إليه فيما صدقا عليه غير صحيح لاستلزامه جواز الخاتم فضة أيضا ولم يقل به أحد.
(٣) أبا منزل سلمى سلام عليكما |
|
هل الأزمن اللاتي مضين رواجع |
وهل يرجع التسليم أو يكشف العمى |
|
ثلث الأثافي والديار بلاقع |
(٤) الأثافي جمع أثفية وهو واحد من الأحجار الثلاثة التي ينصب القد وعليها.
(٥) جمع بلقع بالفتح وهي الأرض القفر التي لا شيء من الماء والنباتات ويستلزم الخلو عنهما الخلو عن الإنسان والحيوانات. ـ