يكون للمضاف إليه ضدّ واحد (١) يعرف بغيريّته ، كقولك : (عليك بالحركة (٢) غير السكون) (٣) وكذلك إذا كان للمضاف إليه مثل : اشتهر بمماثلته في شيء من الأشياء ، كالعلم والشجاعة فقيل : (جاء (٤) مثلك) كان معرفة إذا قصد الذي يماثله في الشيء الفلاني.
(و) تفيد الإضافة المعنوية (تخصيصا) أي : تخصيص المضاف (مع) المضاف إليه (النكرة) نحو : (غلام رجل) فإن التخصيص تقليل الشركاء.
ولا شك أن الغلام قبل إضافته إلى (رجل) كان مشتركا بين (غلام (٥) رجل) (وغلام امرأة) فلما أضيف إلى (رجل) خرج عنه (غلام امرأة) ، وقلت الشركاء فيه.
(شرطها) أي : شرط الإضافة المعنوية (تجريد المضاف) إذا كان معرفة (٦) (من التعريف) فإن كان ذا لام حذف لامه ، وإن كان علما نكّر (٧) بأن يجعل واحدا من جملة من يسمى بذلك الاسم.
__________________
(١) كالسكون فإن له ضد واحد وهو الحركة والقوم واليوم والعلم.
(٢) قيل الحركة الخروج من القوة إلى الفعل على سبيل التدريج والسكون ضده وقيل الحركة كونان في آنين في مكانين والسكون كونان في آنين في مكان واحد. (حكمت).
(٣) وقال صاحب ... ولا يجوز إدخال الألف واللام على غير نص عليه سيبويه ؛ لأنه لا بد لها من الإضافة والمضاف إليه إما مذكور أو منوي والمنوي في حكم الثابت فلا يجمع معه الألف واللام ولا يجوز تثنيته وجمعه نص سيبويه عليه فلا يجوز إدخال الألف واللام على كل وبعض لما ذكره الأصمعي ومما يعرف بإضافة الجهات الستة وعند حيث وغيرها. (حلبي حاشية متوسط).
(٤) قيل : إن الإضافة في مثل هذه الغير الأمثلة لفظية ؛ لأن معنى الغير المغايرة ومعنى المثل المماثلة ومعنى الشبه المشابهة فلعل المصنف اختار هذا المذهب فلم يستثنى هذه الأمثلة في ذكره من الحكم الكلي في إضافته المعنوية التعريف وفيه نظر ؛ لإنها لو كانت لفظية لا اجتمع اللام فيها مضافات. (كاملة).
(٥) المراد بالغلام أفراد الغلام لا لرجل والمرأة مثلا قوله بين غلام الرجل أي : بين أفراد غلام الرجل وكذا حكمة قوله غلام امرأة يدل عليه ما قلنا قوله وقلت الشركاء فيه. (دور أفندي).
(٦) فيكون التجريد على حقيقته لكن بشرط كونه معرفة أي : وشرط الإضافة المعنوية أي : ما أريد إضافته فالإطلاق مجاز. (جلبي).
(٧) قوله : (نكر بأن يجعل ... إلخ) إرادية مثلا فإن تنكير العلم قد يكون بإرادة أشهر أوصافه أو أراد ما هو الغالب في التنكير أو أوراد أن تنكير العلم إذا أضيف لا يكون إلا كذا وقال الرضي عندي أي : يجوز إضافة العلم مع بقاء تعريفه إذ لا مانع من اجتماع التعريفين إذا اختلفتا كما ذكرنا في باب النداء.