في نفسه (١) ، مثل : قولك طاب زيد أبا ، إذا أردت أبا له فقط ، و (طاب زيد أبوين) ، إذا أردت أبا ، وجدا (٢) له ، و (طاب زيد آباء) إذا أردت أبا وأجدادا له.
فعلى كل من التقديرين (٣) ، إذا قصد وحدة التمييز أورد مفردا ، وإذا قصد تثنيته أورد مثنى ، وإذا قصد جمعيته أورد جمعا ، فإن صيغة (٤) المفرد لا تصلح أن تطلق على المثنى والمجموع (إلا إذا كان) التمييز (جنسا) (٥) يقع على القليل والكثير ، فإنه إذا قصد تثنيته وجمعيته لا يلزم أن يثني ذلك الجنس أو يجمع بل يكفي (٦) أن يؤتي به مفردا ، لصحة اطلاقه على القليل والكثير فلا حاجة (٧) إلى تثنيته وجمعه ، نحو : (طاب زيد علما) والزيدان علما والزيدون علما (إلا أن يقصد) (٨) بالتمييز الذي هو الجنس
__________________
(١) أي : في نفس التمييز من غير أن يعتبر موافقة لما انتصب عنه (محمد).
(٢) سواء كان أب الأب أو أب الأم ؛ لأن الجد بإطلاقه يشمل كليهما (م).
(٣) أي : سواء كانت موافقة لما انتصب عنه وللموافقة معنى في نفسه (داود).
(٤) تعليل لمقدر ليطابق المقصود في التثنية والجمع (لمحرره).
(٥) كالعلم من حيث هو علم فحينئذ لم يطابق لما قصد ؛ لأن الجنس لوقوعه على القليل والكثير يشمل الاثنين وما فوقه فلا حاجة إلى تغيير الصيغة إلى التثنية تقول : طاب زيد علما دائما (عافية شرح الكافية).
(٦) أي : إن كان المقصود الإفراد يؤدى بالمفرد وإن كان المقصود المثنى يؤتى به ، وإن كان المقصود الجمع يؤتى به (هندي).
(٧) جواب لشرط محذوف أي : إذا كفى أن يؤتى به مفردا لصحة إطلاقه على القليل والكثير فلا حاجة اه (لمحرره).
(٨) أي : لا يطابق التمييز ما قصد إذا كان جنسا في جميع الأوقات إلا وقت أن يقصد الأنواع فيكون الاستثناء من أعم الأوقات (زيني زاده).
ـ قوله : (إلا أن يقصد الأنواع) فحينئذ يثنى ويجمع إذا كان المراد جمعا فيقال : طاب زيد علمين إذا كان المراد أنه طاب بسبب علمين مختلفين وطاب زيد علوما إذا كان المراد أنه طاب بسبب علوم كثيرة. ولقائل أن يقول في عبارة الكتاب نظر ؛ لأن قوله : (إلا إذا كان جنسا) مستثنى من قوله : (فيطابق فيهما) ما قصد الاستثناء والثاني من الاستثناء الأول ، فيكون معناه فيطابق التمييز في الصورتين بما قصد إلا أن يكون التمييز جنسا فإنه لا يطابق ما قصد إلا أن يقصد الأنواع فإنه يطابق ما قصد وفساده ظاهر ؛ لأن الاستثناء الأول يقتضي عدم مطابقة التمييز بما قصد في الجنس والاستثناء الثاني يقتضي مطابقة التمييز لما قصد من التثنية والجمع في الجنس. وجوابه : أنه لا نسلم استحالته فإن الأول يقتضي عدم مطابقة التمييز لما قصد من التثنية والجمع ـ