المنتصب عنه اسما يصح جعله لما انتصب عنه (١) (فهو (٢) لمتعلقه) خاصة ، نحو : (طاب زيد أبوة وعلما ودار) ، فإن هذه الأسماء ليست نصا في المنتصب عنه (٣) ، ولا يصح جعلها له بالتعبير (٤) عنه بها ، فهي لمتعلق (زيد) وهو الذات المقدرة ، اعني :
الشيء المنسوب (٥) إلى (زيد) (فيطابق) التمييز (فيهما) أي : فيما جاز أن يكون لما انتصب عنه ، سواء نصا فيه أو محتملا له (٦) ولمتعلقه وفيما تعين لمتعلقه (ما قصد)(٧) من وحدة التمييز وتثنيته وجمعيته سواء كانت لموافقة ما انتصب عنه مثل : طاب زيد أبا ، والزيدان أبوين والزيدون آباء ، أو لمعنى (٨) ...
__________________
(١) لأن التمييز حينئذ إما اسم لا يصح جعله له كالدار والعلم وإما صفة كالأبوة (توقادي).
(٢) الفاء جزائية هو مبتدأ لمتعلقه ظرف مستقر خبر المبتدأ والجملة الاسميّة مجزوم المحل جزاء الشرط الذي يستفاد منها ، وإلا كما فسره الشارح والجملة الشرطية عطف على الجملة الشرطية السابقة (خلاصة م ع).
(٣) (٥) ؛ لأنها ليست بذات المنتصب عنه يعني لا تدل على ذاته حتى تكون نصا كالنفس لما مر أنها لا تدل على ذاته فكانت نصا بل الاثنين وصف له والثالث ملك له (م).
(٤) أي : لا يصح أن يقال زيد أبوة بل يقال زيد متصف بالأبوة ولا يقال زيد دار بل يقال زيد ذو دار وكذا العلم (لمحرره).
(٥) قوله : (أي : الشيء المنسوب إلى زيد) المغاير لزيد بالذات وإنما قلنا ذلك ؛ لأن الذات المقدرة مطلقا هو الشيء المنسوب إلى زيد كما ذكرناه (عبد الغفور).
(٦) وقد يلتبس الآخر في نحو طاب زيد أبا وطاب الزيدان أبوين وطاب الزيدون آباء هذا التمييز لما انتصب عنه أو لمتعلقه فليراجع إلى القرائن إن كانت فلما اختلفت التمييز وما انتصب عنه إفرادا وتثنية وجمعا ولم يكن التمييز جنسا نحو : طاب زيد أبوين أو آباء وطاب الزيدان أبا وآباء وطاب الزيدان أبوين أو آباء فلا لبس في أن التمييز ليس لما انتصب عنه ، وأما ما اختلف وكان التمييز جنسا نحو : طاب الزيدان أو الزيدون فاللبس حاصل ؛ إذ يصح أن يكون لما انتصب عنه ولمتعلقه ولم يطابق لكونه جنسا (شيخ الرضي).
(٧) وقصد التثنية والجمع على ضربين قصدهما في نفس المتكلم بدون القصد إلى إعلام المخاطب وقصدهما مع القصد إلى إعلامه فعند القصد الأول يجوز أن يثنى ويجمع غير الجنس وأما الجنس فلا يجوز حينئذ تثنيته وعند القصد الثاني يجب أن يثنى ويجمع الجنس وغيره كما مر في تمييز المفرد المقدار وفي بحث المفعول المطلق فمراد المصنف في قوله : (قصد) هو الأول وفي قوله : (إلا أن يقصد) هو الثاني فلا تناقض في كلامه (قدقي).
(٨) عطف على قوله : (لموافقته) بحذف المضاف أي : سواء كانت تلك الأمور لموافقة ما انتصب عنه (خ).