بأن يؤول العلم بواحد من الجماعة (١) المسماة به (٢) نحو : (هذا زيد) و (رأيت زيدا آخر) فإنه أريد به المسمى بزيد ، أو يجعل عبارة عن الوصف المشتهر صاحبه به : كقولهم : (لكل فرعون موسى) (٣) أي : لكل مبطل محق. (صرف لما تبين) أي : ظهر حين (٤) بين أسباب منع الصرف وشرائطها فيما سبق (من أنها) أي : العلمية (لا تجامع مؤثرة إلا ما) أي : السبب الذي (هي) أي : العلميّة (شرط فيه) وذلك في التأنيث بالتاء لفظا أو معنى ، والعجمة والتركيب والألف والنون المزيدتين (٥) ، فإن كل واحد من هذه الأسباب الأربعة مشروط بالعلميّة (إلّا العدل (٦) ووزن الفعل) استثناء مما بقي من الاستثناء الأول أي : لا تجامع (٧) مؤثرة غير ما هي شرط فيه إلا العدل ووزن الفعل ،
__________________
(١) المراد من الجماعة ما فوق الواحد ، فلا يراد أنه يوجب أن لا ينكر ، أي : بمفهوم صالح لأن يراد بها من الجماعة.
(٢) أي : بالعلم عدل عن عبارة القوم ، وهي أن يؤول بالمسمى به ، إشارة إلى أن قولهم : (لا يخلو عن المسامحة) ؛ لأن المسمى هو ، أو كلي غير محسوس ولا ملفوظ. (حلبي).
(٣) فإنه اشتهر المسمى كفرعون بالسحر وارتكاب الأباطل ، والمسمى بموسى بارتكاب ما هو طريق الصواب ، فجعل من العلمين بمنزلة اسم الجنس الدال على ما اشتهر به صاحبه فالمراد ، لكل جبار مبطل وعادل محق. (خوافي).
(٤) يعني : ظهر ضمنا في صدد بيان أسباب منع الصرف وشرائطها غير ما استثناه ، وهو أي : ما ظهر ضمنا العدل والوصف ووزن الفعل ، أما في العدل ووزن الفعل فقد علم من مثالهما ، لكن يشكل قوله : (فيما بعد) ، وخالف سيبويه الأخفش في نحو أحمر علما ؛ اعتبارا للصفة الأصلية ؛ لأنه يعلم من قوله : (اعتبارا للصفة الأصلية) أن العلمية لم تجامع الوصفية يكون معلقا. (مصطفى حلبي).
(٥) وعدّ صاحب المتوسط المعرفة منها فيكون خمسة ، قيل : عليه ترك ذكرها أولى ؛ لأن المراد من المعرفة في هذا الباب نفس العلمية ، فلا يتصور المغايرة بينهما حتى يصح معنى المجامعة. (عوض أفندي).
(٦) استثناء من مفهوم قوله : (إلا ما هي شرط فيه لا من منطوقة) ؛ لأنه لو كان من منطوقه لم يكن المستثنى منه عاما مع أن كون المستثنى عاما ، ومفهوم التأنيث والعجمة والألف والنون المزيدتان إن كان في اسم.(فوائد).
(٧) قوله : (أي : لا تجامع غيرما ... إلخ) فيه إشارة إلى مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة من أن للاستثناء تكلم بالباقي بعد الثنياء ، وإلا يلزم التناقض في الكلام ، فعلى هذا معنى قولهم : (جاءني القوم إلا زيد ، جاءني غير زيد) فلا يرد أنه يلزم تعدد الاستثناء من أمر واحد ، ـ