الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ. اللّهُمَّ صَلُّ عَلى مُحَّمَدٍ وَآلِهِ ، وَتَقَبَّلْهُما مِنّي ، وَأَجْزِني عَلَيْهِما أَفْضَلَ أَمَلي وَرَجائي فيكَ وَفي وَليِّكَ ، يا وَلِيَّ الْمُؤْمِنينَ.
فقال : ويستحبّ أن تصلّي أيضاً في يوم عاشوراء أربع ركعات ، وقد مر كيفية فعلهما في فصل الصلوات ، ثمّ ادع بعد هذه الزيارة هذا الدعاء المروي عن الصادق عليه السلام (١) وذكر دعاء الوداع ، أعني دعاء صفوان.
قوله (٢) : «ويستحب أن تصلّي أيضاً في يوم عاشوراء أربع ركعات» ظاهره بمقتضى ذكر دعاء الوداع بعد ذلك هو استحباب الإتيان بتلك الصلوات الأربع بعد الصلاة الثانية ، لكن ظاهر قوله : «ثمّ ادع بعد هذه الزيارة بهذا الدعاء» هو كون الدعاء بعد الزيارة من دون تخلل الركعات الأربع ، وعلى هذا يكون قوله : «ويستحب» من باب الجملة المعترضة ، لكنّه بعيد.
وبالجملة : فقد عدَّ في فصل الصلوات من الصلوات صلاة عاشوراء ، وحكاه عن ابن فهد في موجزه ، قال : «وصلاة عاشوراء أربع مفصولة يحسن ركوعها وسجودها ويقرأ في الاُولى بعد الحمد الجحد ، وفي الثانية التوحيد ، وفي الثالثة الأحزاب ، وفي الرابعة المنافقون أو ما تيسر ، ثمّ يسلّم ويحوّل وجهه نحو قبر الحسين عليه السلام ويزوره. قاله ابن فهد في موجزه» (٣).
أقول : إن ظاهر كلامه أن ما ذكره بيان الكيفية الواقعية لا الاحتياط ، مع أنه لم يرد رواية تطبق ما ذكره ولم يذكره بطريق الرواية ، كيف والإشكال في عدم مداخلة كل من الصلاتين في الزيارة واقعاً ، ومع هذا لا دليل على ما ذكره من العدد في باب
__________________
(١) جنّة الأمان الواقية وجنّة الإيمان الباقية ، المشهور بالمصباح: ٥٦٧.
(٢) أي قول الكفعمي.
(٣) جنّة المأوى الواقية وجنّة الإيمان الباقية ، المشهور بالمصباح: ٤٧٥.