قائمة الکتاب
تنبيهات
فيما ذكره العلّامة المجلسي قدس سره في الاحتياط في زيارة عاشوراء
[فيما ذكر السيّد الداماد من التفصيل بين القريب والبعيد في تقديم
الزيارة ، سواء كانت زيارة عاشوراء أو غيرها على الصلاة وتقديم
الصلاة على الزيارة]
فيما ذكره العلّامة المجلسي قدس سره في زاد المعاد من أن الأحوط في
زيارة عاشوراء تقديم زيارة أمير المؤمنين عليه السلام
في أن مقتضى كلام العلّامة المجلسي قدس سره في «تحفة الزائر» أن الاحتياط
في أن مقتضى كلام السيّد الداماد لزوم إتمام زيارة عاشوراء
وغيرها من زيارات المعصومين : بتسبيح فاطمة الزهراء سلام الله
في أن المعمول لتسبيح فاطمة الزهراء سلام الله عليها لا يوافق شيئاً من
في أن زيارة عاشوراء تختصّ بالبعيد أو تعمّ القريب؟
في أنه هل يشترط في زيارة عاشوراء من البعيد بالبروز إلى
الصحراء أو الصعود فوق الدار أو لا؟
أحدها : في أنّه لو كان سطوح الدار مختلفة فكان بعضها فوق بعض ،
ثانيها : في أن حكم الدار جار في غير الدار ، سواء كان المدار على
ثالثها : في أنّه لو كان البعيد في أحد المشاهد المشرّفة ، فهل يطرد
اشتراط البروز والصعود بناءً على الاشتراط أم لا؟
١٤٦في اشتراط كون زيارة عاشوراء صدر النهار قبل زوال الشمس
في أنّه هل يشترط زيارة عاشوراء بالغُسل؟
في أنه هل يجوز الإكتفاء في زيارة عاشوراء باللّعن والسلام مرة
واحدة؟
في أنه هل يجوز الإتيان بزيارة عاشوراء في مجالس متعددة أو
ماشياً أو راكباً أم لا؟ وعلى الثاني هل تعتبر الموالاة في أجزائها
أم لا؟
في أنه هل يجوز كون السّلام الطويل اللّعن والسّلام المكرّرين
بالعقود؟
في أنّ التكلّم في خلال زيارة عاشوراء هل يوجب فسادها؟
فيما تعارف من الإشارة بالإصبع في حال الزيارة في زيارة
عاشوراء
أحدهما : في أنّ الإشارة بالإصبع بناء على اعتبارها في الزيارة هل
ثانيهما : في كلام من العلّامة المجلسي قدس سره في الإشارة بالإصبع في
في أنّ الزيارة السابقة على زيارة عاشوراء على ما وراه في
«المصباح» هي زيارة أمير المؤمنين عليه السلام بالزيارة السادسة كما
هو مقتضى ما رواه محمّد بن المشهدي واختلاف الروايتين من
وجوه ، واختلاف دعاء الوداع على ما رواه «المصباح» لو كان الأمر
على ما رواه محمّد بن المشهدي
في خروج الصلاة عن الزيارة
في خروج دعاء الوداع عن الزيارة وإناطة قضاء الحاجة بالإتمام به
في أنّه إذا كان للزائر حاجة فليسأل الله سبحانه قضائها بعد الفراغ
عن دعاء الوداع
في أنّه لا فرق في استحباب زيارة عاشوراء بين الرّجال والنساء ،
في استبعاد العقل ترتّب المثوبات الموعودة على زيارة عاشوراء
في حقّ القريب
أحدهما : في تبديل بعض الكلمات على تقدير إيقاع زيارة عاشوراء في
[التذييل الثاني] ثانيهما : في استحباب زيارة عاشوراء في جميع أجزاء
في اختلاف رواية «كامل الزيارة» و «المصباح» في متن زيارة
عاشوراء في ثلاثة وثلاثين وجهاً
في شرح طائفة تحتاج إلى الشرح من فقرات زيارة عاشوراء وكذا
دعاء الوداع
في جواز النيابة في زيارة عاشوراء
فيما روي من سوانح يوم عاشوراء
في منام يدلّ على فضيلة زيارة عاشوراء
في قصّة وقضيّة
في حال رواية سند زيارة عاشوراء ودعاء الوداع في سند رواية
كامل الزيارة
إعدادات
شرح زيارة عاشوراء
شرح زيارة عاشوراء
المؤلف :الشيخ أبي المعالي الكلباسي
الموضوع :العرفان والأدعية والزيارات
الناشر :منشورات دار الصديقة الشهيدة عليها السلام
الصفحات :296
تحمیل
و ««المصباح» وارد مورد الغالب ، مضافاً إلى أنّ المأخوذ في مرسل ابن أبي عمير والمرسل عن ابن أبي عمير هو أعلى المنزل والمنزل أعمّ من الدار.
ثالثها : في أنّه لو كان البعيد في أحد المشاهد المشرّفة ، فهل يطرد اشتراط البروز والصعود بناءً على الاشتراط أم لا؟
إنّه لو كان البعيد في أحد المشاهد المشرّفة على مشرفيها آلاف السّلام والتحيّة ، فهل يطرد اشتراط البروز والصّعود ، بناء على الاشتراط أم لا؟
أقول : إنّه إن كان البعيد في حرم أمير المؤمنين عليه السلام فمقتضى فعل صفوان المحكي عن الصادق عليه السلام ، حيث زار سيّد الشهداء عليه السلام في حرم أمير المؤمنين عليه السلام عدم اطراد الاشتراط ، قضية قول سيف بن عميرة : «فزرنا أمير المؤمنين عليه السلام ، فلمّا فرغنا من زيارته صرف صفوان وجهه إلى ناحية أبي عبد الله عليه السلام ، فقال : تزورون الحسين عليه السلام» ، بل اشتراط البروز والصّعود في صدر رواية «كامل الزيارة» و ««المصباح»» ينصرف إلى الأمكنة المتعارفة الغالبة ولا يشمل الحرم المحترم المذكور ، فيقيد إطلاق الاشتراط بعد شموله للحرم المحترم المذكور بفعل الصادق عليه السلام بعد اعتبار سند المطلق والمقيد ، بل الاعتبار يقضي أيضاً بالتقييد لكمال شرافة الحرم المحترم المذكور.
وبما ذكرنا من انصراف إطلاق الاشتراط إلى الأمكنة المتعارفة ، مضافاً إلى الاعتبار ، يتّجه القول بجواز الزيارة من سائر المشاهد المشرّفة.
ويمكن أن يقال : إن حديث الانصراف لا يثبت كفاية الزيارة من المشاهد المشرّفة ، إذ لا مفهوم للإنصراف ، وإن يقتضي بعض كلمات المحقّق القمّي ثبوت المفهوم لانصراف المطلق إلى الفرد الشائع في باب الفرد النادر ، فالأمر في الزيارة من المشاهد المشرّفة مشكوك فيه فلابدّ من الرجوع إلى مقام العمل والبناء على