التكبير ومع هذا لو كان غرضه إدراج الصلوات الأربع بين الصلاة الأخيرة ودعاء الوداع فضعفه ظاهر ، إذ لا ريب في عدم دخولها في الزيارة ، فلا مجال للاحتياط بها فضلاً عن القول بدخولها في الزيارة.
وقد ذكر المحقّق القمّي : «أن الأظهر كون المدار وفاقاً لما ذكره الكفعمي على الإيماء بالسلام المختصر والصلاة ركعتين والزيارة المشهورة بتمامها والصلاة ركعتين أيضاً ودعاء الوداع ، وذكر أن الأوْلى تقديم الزيارة السادسة لأمير المؤمنين عليه السلام بصلواتها الستّ على زيارة عاشوراء على الكيفية المذكورة بملاحظة فعل صفوان المحكي عن أبي عبد الله عليه السلام.
وأنت خبير بأن الكفعمي ذكر الاجتهاد في اللعن على قاتل سيّد الشهداء عليه السلام بعد السلام المختصر ، وذكر أيضاً التكبير مائة مرة قبل الزيارة المشهورة (١) ، وكلام المحقّق (٢) المشار إليه خال عنهما كما ترى ، مع أن ظاهر كلامه قضية التعبير بالأظهر أن ما ذكره من باب بيان كيفية الزيارة واقعاً ، فمقتضاه مداخلة كل من الصلاتين معاً في الزيارة مع وضوح عدم مداخلة إحداهما ، أمّا الاُولى أو الثانية بلا شبهة. نعم ، الاحتياط يقتضي الإتيان بهما معاً ، مضافاً إلى أن ما ذكره من أولوية تقديم الزيارة السادسة يظهر ما فيه بما يأتي.
وبعد ما مرّ أقول :إنّ الكفعمي (٣) قد اعتبر بين الصلاة والتكبير أن يندب الزائر على سيّد الشهداء روحي وروح العالمين له الفداء ، ويبكي عليه ، ويأمر من في داره بذلك ممّن لا يتقيه ، ويقيم في داره مع من حضره المصيبة بإظهار الجزع عليه ، وأن يعزي بعضهم بعضاً بالمصاب بالحسين عليه السلام فيقولون : أعظم الله أجورنا وأجوركم
__________________
(١) تقدّمت الإشارة إليه عن المصباح: ٥٦٤
(٢) المراد به المحقّق القمّي ، الذي تقدّم آنفاً نقل كلامه.
(٣) تقدّمت الإشارة إليه في نقل كلامه من المصباح: ٥٦٤.