[التنبيه] السابع والعشرون :
في حال رواية سند زيارة عاشوراء ودعاء الوداع
في سند رواية كامل الزيارة
في تحرير حال ما تقدم من سند رواية الزيارة المتقدّمة وسند رواية دعاء الوداع.
سند رواية كامل الزيارة
أمّا رواية كامل الزيارة فسندها المتقدم : حكيم بن داود وغيره ، عن محمّد بن موسى الهمْداني ، عن محمّد بن خالد الطيالسي ، عن سيف بن عميرة وصالح بن عقبة معاً ، عن علقمة بن محمّد الحضرمي ومحمّد بن إسماعيل ، عن صالح بن عقبة ، عن مالك الجهني ، عن أبي جعفر عليه السلام.
أما حكيم بن داود : فهو غير مذكور في الرجال ، لكن لا ضير فيه بواسطة مشاركة غيره معه في الرواية ، بناء على أنّ الظاهر كون الغير واحداً أو اثنين ، فيحصل شبيه الاستفاضة بناءً على كون المدار في الاستفاضة على ما فوق الإثنين لو كان الغير واحداً ، ونفس الاستفاضة بناءً على كون المدار على ما فوق الواحد لو كان الغير واحداً أو اثنين ، وكذا الحال بناءً على كون المدار فيها على ما فوق الإثنين لو كان الغير اثنين ، وعلى الأوّل تتأتى الشباهة من جهة أخرى أيضاً ، وإنما قلنا يحصل نظير الاستفاضة إذ المدار في الاستفاضة على تعدّد تمام السند ، والمتعدّد هنا جزء السّند ، وأما كفاية نظير الاستفاضة وهي بواسطة خروج الأمر عن مورد الإجماع على عدم الحجيّة لعدم اعتبار الخبر الضعيف إجماعاً ، كما هو الحال في الإستفاضة فيتأتّى الحجيّة ، بناء على حجيّة مطلق الظن ، وكذا بناءً على حجيّة الظنون الخاصّة