«كامل الزيارة» من قوله عليه السلام : «فإنّك إذا قلت ذلك فقد دعوت بما يدعو به زوّاره من الملائكة ، وكتب الله لك بها ألف ألف حسنة ، ومحى عنك ألف ألف سيّئة ، ورفع لك مائة ألف ألف درجة ، وكنت كمن استشهد مع الحسين عليه السلام» ، وقوله عليه السلام ـ على ما في «المصباح ـ : «فإنك إذا قلت ذلك فقد دعوت بما يدعو به زوّاره من الملائكة ، وكتب الله لك مائة ألف ألف درجة» من المثوبات الموعودة على الزيارة ، ومع هذا الظاهر أنّ الزّوار من الملائكة إنّما يأتون بالزيارة نفسها دون الصلاة ، فمورد الدعاء بما يدعو به الملائكة وهو مورد المثوبات الموعودة هو الأقوال لا مجموع الأقوال والصلاة.
بقي أنّه قد تقدّم أنّ الظاهر خروج السجدة ، بل الدّعاء بالتخصيص عن الزيارة.
لكن نقول : إنّه لا بدّ من الإتيان بهما في ترتّب المثوبات الموعودة.
تذييلان
أحدهما : فيما لو أراد شخص الاقتصار على بعض أجزاء السّلام الطويل أو أراد ترك بعض إخوانه أو الصّلاة.
أنه لو أراد الشخص الإقتصار على بعض أجزاء السّلام الطويل قليلاً كان أو كثيراً ، أو أراد ترك بعض أخواته ، بناء على دخولها في الزيارة والظاهر أنه لا إشكال في الدخول أو أراد ترك الصّلاة بناء على دخولها في الزيارة فهل يصحّ ذلك أم لا؟
أقول : إنّه ربّما جرى العلّامة النجفي في «كشف الغطاء» على جواز القناعة في المندوب ببعض أجزائه فيما لم يثبت عدم استحباب بعض الأجزاء ، نظراً إلى انحلال الأمر إلى تعدّد الأمر.
وليس بالوجه ، فلا يتجه الصحة في الفروض المذكورة.