والاحتمال الأوّل إنما ينتهض في حق البعيد لو ثبت استحباب الصلاة في مطلق الزيارة ولو في حقّ البعيد مقدمة على الصلاة ، وإلّا فلو لم يثبت استحباب الصلاة في مطلق الزيارة حتى زيارة عاشوراء أو ثبت الإطلاق المذكور ، لكن لم يتم شموله للبعيد أو تم شموله للبعيد ، لكن لم يتمّ تقدّم الصلاة على الزيارة في حقّ البعيد ، فلا يتمّ الاحتمال المذكور.
نعم ، مقتضى كلام ابن زهرة والسيّد الداماد ، بل الشهيد في «الذكرى» استحباب الصلاة في باب الزيارة مطلقاً كما يأتي ، لكن مقتضى كلامهم تقدّم الصلاة على الزيارة في حق البعيد ، وبعد انتهاض إطلاق استحباب الصلاة في مطلق الزيارة ولو في حق البعيد مقدّمة على الصلاة لا بدّ من تقييده بما دل على استحباب الصلاة في زيارة عاشوراء مؤخّرة عن الزيارة ، كما هو المفروض بناء على حمل المطلق على المقيد في المندوبات.
وأما الاحتمال الثاني فهو خلاف الظاهر إذ الظاهر من قوله : «أيضاً» في قوله : «ويستحب أن تصلّي أيضاً في يوم عاشوراء أربع ركعات» هو كون الصلاة الأربع المذكورة أخيراً غير الصلوات الأربع الاُولى ، وما ذكره المحتمل من أن قوله : «ويستحب أن يصلّي أيضاً في يوم عاشوراء أربع ركعات» نوع إشارة إلى كون الجمع بين الركعتين الأوليتين والركعتين الأخيرتين من باب استحباب الصلوات الأربع ، ظاهر الضعف.
وبالجملة قال الكفعمي : «وقل بعدهما ـ يعني الركعتين الأخيرتين ـ:
اللّهُمَّ إِنّي لَكَ صَلَّيْتُ ، وَلَكَ رَكَعْتُ ، وَلَكَ سَجَدْتُ ، وَحْدَكَ لَا شَريكَ لَكَ ، لِأَنَّهُ لَا يَجوزُ الصَّلَاةَ وَالرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ إِلَّا لَكَ ، لِأَنَّكَ أَنْتَ اللهُ لَا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ. اللّهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَأَبْلِغْهُمْ أَفْضَلَ السَّلَامِ وَالتَّحِيَّةِ ، وَارْدُدْ عَلَيَّ مِنْهُمْ السَّلَامَ. اللّهُمَّ وَهاتانِ الرَّكْعَتانِ هَدِيَّةٌ مِنّي إِلى سَيّدي مَوْلَايَ