والاحتمال الأوّل
إنما ينتهض في حق البعيد لو ثبت استحباب الصلاة في مطلق الزيارة ولو في حقّ البعيد
مقدمة على الصلاة ، وإلّا فلو لم يثبت استحباب الصلاة في مطلق الزيارة حتى زيارة
عاشوراء أو ثبت الإطلاق المذكور ، لكن لم يتم شموله للبعيد أو تم شموله للبعيد ،
لكن لم يتمّ تقدّم الصلاة على الزيارة في حقّ البعيد ، فلا يتمّ الاحتمال المذكور.
نعم ، مقتضى كلام ابن زهرة والسيّد
الداماد ، بل الشهيد في «الذكرى» استحباب الصلاة في باب الزيارة مطلقاً كما يأتي ،
لكن مقتضى كلامهم تقدّم الصلاة على الزيارة في حق البعيد ، وبعد انتهاض إطلاق
استحباب الصلاة في مطلق الزيارة ولو في حق البعيد مقدّمة على الصلاة لا بدّ من
تقييده بما دل على استحباب الصلاة في زيارة عاشوراء مؤخّرة عن الزيارة ، كما هو
المفروض بناء على حمل المطلق على المقيد في المندوبات.
وأما الاحتمال الثاني فهو خلاف الظاهر
إذ الظاهر من قوله : «أيضاً» في قوله : «ويستحب أن تصلّي أيضاً في يوم عاشوراء
أربع ركعات» هو كون الصلاة الأربع المذكورة أخيراً غير الصلوات الأربع الاُولى ،
وما ذكره المحتمل من أن قوله : «ويستحب أن يصلّي أيضاً في يوم عاشوراء أربع ركعات»
نوع إشارة إلى كون الجمع بين الركعتين الأوليتين والركعتين الأخيرتين من باب
استحباب الصلوات الأربع ، ظاهر الضعف.
وبالجملة قال الكفعمي : «وقل بعدهما ـ
يعني الركعتين الأخيرتين ـ:
اللّهُمَّ
إِنّي لَكَ صَلَّيْتُ ، وَلَكَ رَكَعْتُ ، وَلَكَ سَجَدْتُ ، وَحْدَكَ لَا شَريكَ
لَكَ ، لِأَنَّهُ لَا يَجوزُ الصَّلَاةَ وَالرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ إِلَّا لَكَ ،
لِأَنَّكَ أَنْتَ اللهُ لَا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ. اللّهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّدٍ
وَآلِ مُحَمَّدٍ وَأَبْلِغْهُمْ أَفْضَلَ السَّلَامِ وَالتَّحِيَّةِ ، وَارْدُدْ
عَلَيَّ مِنْهُمْ السَّلَامَ. اللّهُمَّ وَهاتانِ الرَّكْعَتانِ هَدِيَّةٌ مِنّي
إِلى سَيّدي مَوْلَايَ