ظاهراً ، وهو مدفوع بما تقدّم.
وجرى في «الدرّ المنثور» (١) على وجه نفي البعد على كون قوله عليه السلام في ذيل رواية «المصباح» : «فقل» محرّف «فقلت» بناء على أن المعهود المتعارف بين الإماميّة هو تأخير الصلاة عن الزيارة من باب طرح الإتحاد بين الذيل المذكور ، أعني ذيل رواية «المصباح» وصدرها وصدر رواية «كامل الزيارة» وفعل صفوان.
وأنت خبير بأن الوجه المذكور إن كان المقصود به مجرّد الاحتمال المساوي فلا عبرة به ، وإن كان الغرض الاحتمال القريب من باب انصراف المطلق إلى بعض الأفراد ، أعني انصراف نفي البعد إلى القرب فليس بشيء.
وقد بنى الكفعمي (٢) على أن المدار على الإيماء بالسلام المختصر والاجتهاد في اللعن على قاتل سيّد الشهداء والصلاة ركعتين والتكبير مائة مرّة والزيارة المشهورة بتمامها والصلاة ركعتين أيضاً ، لكنّه عبّر عنهما بركعتي الزيارة ، وظاهره كون الصلاة الثانية هي صلاة الزيارة وكون الصلاة الأولى من باب الاحتياط ، فالمرجع إلى القول بتأخر صلاة الزيارة عن الزيارة.
وربما احتمل أن تكون الركعتان الأوليان من باب استحباب الصلاة في مطلق الزيارة وأن تكون الركعتان الأوليان والركعتان الأخيرتان من باب استحباب الركعات الأربع في يوم عاشوراء ، كما أن في كلامه نوع إشارة إليه ، حيث إنه قال بعد دعاء الهدية : «ويستحب أن يصلّي أيضاً في يوم عاشوراء أربع ركعات».
أقول : إن كلام الكفعمي في باب البعيد (٣) وهو ساكت عن حال القريب ،
__________________
(١) ستأتي الإشارة إلى هذا الكتاب ومؤلّفه.
(٢) في كتابه جنّة الأمان الواقية وجنّة الإيمان الباقية ، المشهور بالمصباح :٥٦٤.
(٣) حيث إنّه قال ما نصّه: «فمن أراد ذلك ، وكان بعيداً عنه عليه السلام ، فليبرز إلى الصحراء ...».