الصفحه ٢٦٥ : تجاوز النصف. فهذه الرواية مع الأصل وعموم
أدلّة التجاوز والإجماع كما في «روض الجنان (١) ومجمع البرهان
الصفحه ٢٧٨ :
كان من نيّته أنّ ذلك من قراءة الصلاة لم يكن من غيرها فلم يقدح في الموالاة.
ويؤيّده رواية البزنطي عن
الصفحه ٢٨٠ : المقاصد (٤)» لا بُعد في ذلك مع ظاهر رواية أبي بصير. ومال إليه في «الروض
(٥)» بعد أن ردّه أوّلاً. وفي «كشف
الصفحه ٢٨٢ : لفوات محلّه ولزوم التكرار بغير دليل وكون النسيان عذراً ، ويؤيّده
رواية البزنطي عن أبي العباس ، فإنّه
الصفحه ٢٩٥ : الخبر الّذي رواه في «المعتبر (٤)» «فإن وصلت أطراف أصابعك في ركوعك إلى ركبتيك أجزأك»
على أنّ المراد
الصفحه ٣٠٢ : ضمن الكبرى
والصغرى المكرّرة والمتحدة فيجب الجميع تخييراً. ثمّ قال : لكن رواية ابن عمّار
تأبى هذا الحمل
الصفحه ٣١٠ :
العظيم وبحمده» متعيّن. وفي «كشف اللثام» انّ «سبحان ربّي العظيم وبحمده» هو
المشهور روايةً وفتوى (٧). وقد
الصفحه ٣٢٥ : : وذكر بعض أصحابنا أنه يقول
: سمع الله لمن حمده في حال ارتفاعه وباقي الأذكار بعده والرواية تدفعه ، انتهى
الصفحه ٣٣٤ : كتب الأصحاب (٤) الّتي تعرّض فيها لهذا الدعاء أنّه ما رواه زرارة في
صحيحه عن أبي جعفر عليهماالسلام
الصفحه ٣٣٩ : ) وجامع المقاصد (١٥)» انّ على خبر زرارة عمل الأصحاب. وفيهما أيضاً : انّ
الرواية وكلام الأصحاب يشعران بأنّ
الصفحه ٣٤٠ : ركبتيها كما تشعر به الرواية ، لأنّها معلّلة
بقولهم عليهمالسلام : لئلّا تطأطئ كثيراً فترتفع عجيزتها
الصفحه ٣٤١ : فيه على رواية
__________________
(١) المبسوط : في
الركوع ج ١ ص ١١٢.
(٢ و ١٠) ذكرى الشيعة
: في
الصفحه ٣٤٢ : . وفي العبارة يريد عبارة
الإرشاد ما يقتضي الاكتفاء في الكراهة بوضع إحدى اليدين والرواية تنفيه ، انتهى
الصفحه ٣٤٨ : الباب أو على كلام الأصحاب ، والأوّل لا وجه له
لخلوّ الروايات عن ذكر الركن ومعناه وعن هذه القواعد الكلّية
الصفحه ٣٥٦ : صلىاللهعليهوآلهوسلم الزيادة في الفرض بركعة أو سجدة.
ولا مستند
لهؤلاء من الأخبار إلّا ما رواه الشيخ في «التهذيب