الصفحه ١٩٧ : إجماعهم على أنّ البسملة جزء من كلّ منهما. وفي «إرشاد الجعفرية (٨)» ترك البسملة مستبعد عند المتأخّرين
الصفحه ٢٨٣ : ، وأشار إلى خبر «قرب الإسناد وكتاب المسائل» المتقدّم آنفاً ، قال
: لأنّه إذا كان مريداً لسورة اخرى فقد قرأ
الصفحه ٢٣٣ : (١)» ثمّ يدعو بعد التكبيرة السابعة ، سواء كانت تكبيرة
الإحرام أم غيرها ، انتهى. وعن كتاب «عمل يوم وليلة
الصفحه ٣٥٥ : من غير فرق بين الاوليين والأخيرتين. قال في «الكافي (١)» في فتاواه السبع عشرة : فإن ركع فاستيقن أنّه
الصفحه ٥٧٩ : أوّل كتاب الصلاة في الفوائد الّتي
قدّمها : الثامنة : يستحبّ القنوت في الوتر في الركعة الثالثة لقول
الصفحه ١٩٩ : ) بلا خلاف بين أهل العلم كافّة كما في «المنتهى (٢)» وبإجماع المسلمين لانقراض خلاف ابن مسعود واستقرار
الصفحه ٢٣١ : له بما بعده لا لفظاً ولا معنىً ، والحسن ما له تعلّق به من حيث اللفظ فحسب
ك «الحمد لله» والكافي ما له
الصفحه ٣٣٤ : التسبيح]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (والدعاء بالمنقول قبل
التسبيح) ففي «الكافي (٢) والتهذيب (٣)» وأكثر
الصفحه ٣٧٦ : أصابع الرجلين. وهو المنقول عن
كتاب «أحكام النساء» للمفيد (١٦) «والكافي (١٧)». وفي «الغنية (١٨)» الإجماع
الصفحه ٤١٥ : الكتّاب. وقال في «الذكرى (١٠)» : الأصل في ذلك خبر زرارة الذي رواه الكليني (١١) وفي الخبر : «فإذا جلسَت
الصفحه ٥٨١ : ذلك بما لا مزيد عليه ، فليلحظ في أوّل كتاب الصلاة. سلّمنا أنّ الثلاث
صلاة واحدة لكن فليكن القنوت في
الصفحه ٥٨٥ : ) والميسية والمفاتيح (١٧)» فإن لم يذكر إلّا بعد الدخول في الثالثة
__________________
(١ و ٤) منتهى المطلب
الصفحه ٦٤ : ءة شامل
للحمد والسورة ، ولو كان المراد الحمد خاصّة لقيل الحمد أو فاتحة الكتاب بدل
القراءة ، لأنّه أظهر
الصفحه ٢٩٠ : دون تفاوت. ونقل ذلك عن «كتابي الأخبار» وهذا في الحقيقة نفي لركنية
السجود بمعنى عدم البطلان بزيادته
الصفحه ٢٢٤ : العدل لا يلحق مذهبه بالكتاب معارض بأنّ العدل لا يلحق الخبر بالكتاب ، على
أنّ اعتقاد العدل بأنّه قرآن