الصفحه ٤٤٣ : كتاب «المسائل (٨)» وخبر «الدعائم (٩)» وأمّا صحيح محمّد (١٠) الّذي استدلّ به في «المدارك (١١)» فظاهر في
الصفحه ٤٤٨ : «المقنعة» وليس في بعضها لفظ «بلا خلاف». وعن
كتاب «أحكام النساء (٢)» له من سمع موضع السجود فإن لم يكن طاهر
الصفحه ٤٥٨ : الشرائع (١٥) والمسالك (١٦) والمدارك (١٧)» وهذه كلّها موافقة للكتاب.
وفي «المقنعة (١٨) والنهاية (١٩
الصفحه ٤٥٩ : .
(٧) الخلاف : كتاب
الصلاة ج ١ ص ٤٣٧ مسألة ١٨٣.
الصفحه ٤٦٠ : السجدتين كما نطقت به عبارة
الكتاب. وظاهر «المعتبر (٧) والمنتهى (٨)» الإجماع على أنّ التعفير للخدّين حيث قال
الصفحه ٤٨٦ : الكتاب أن لا اختصاص في الأمرين. ولعلّه اعتمد في ذلك على قول الشيخ في «النهاية
(٧)» وإن قال هذا يعني قوله
الصفحه ٤٩٤ : أيضاً لم نظفر في
ترجمة السيّد رحمهالله
على كتاب يسمّى بالمحمّديات أو المحمدية ، فراجع.
(٢) لم نظفر
الصفحه ٥١٢ : ». وفي كتاب «العلل» أيضاً في باب علّة
التسليم في الصلاة بسنده عن المفضّل بن عمر عن «الصادق عليهالسلام
الصفحه ٥٢٢ : السلام إذا استوى وهمه في الثلاث والأربع
سلّم وصلّى ركعتين وأربع سجدات بفاتحة الكتاب وهو جالس». وفي صحيحة
الصفحه ٥٣١ : مطلقاً كما هو قضية
الاستدلال ، فليتأمّل في ذلك.
وقد خرجنا في
المسألة عن وضع الكتاب حرصاً على بيان
الصفحه ٥٥٥ : برقم ٢٧٧٦).
(٧) ذكرى الشيعة : في
التسليم ج ٣ ص ٤٣٤.
(٨) الخلاف : كتاب
الصلاة في تسليم الإمام
الصفحه ٥٧٠ : في كشف اللثام : ج ٤ ص ١٤٣ ١٤٤.
(١٢) المقنعة : كتاب
الصلاة في كيفية الصلاة ص ١١٤.
الصفحه ٥٧١ : .
(٤) مصباح المتهجّد :
كتاب الصلاة ص ٤٠.
(٥) منتهى المطلب :
في التعقيب ج ١ ص ٣٠١ س ٢٤.
(٦) جامع المقاصد
الصفحه ٥٧٢ : «التحرير (٦)» فيضعهما على الفخذين.
وعن الشيخ عبد
الجليل القزويني مرفوعاً في كتاب بعض مثالب النواصب في نقض
الصفحه ٥٨٧ : ج ٣ ص ٢٨٣.
(١٦) البيان : كتاب
الصلاة في القنوت ص ٩٦.
(١٩) منتهى المطلب :
في القنوت ج ١ ص ٢٩٩ س ٥.
(٢٠