الصفحه ٢٠٤ : في أوّل فاتحة الكتاب وأوّل السورة في كلّ ركعة
ويخافتون بها فيما يخافت فيه من السورتين جميعاً» قال علي
الصفحه ٢٠٥ : (٤) ونهاية الإحكام (٥) والكتاب» فيما يأتي و «الذكرى (٦) والبيان (٧) وقواعد الشهيد (٨) وجامع المقاصد
الصفحه ٢٢٥ : والتبيين وحسن التأليف. وفي «الذكرى (١٢)
__________________
(١) لا يوجد لدينا
كتابه ، وانما نقله
الصفحه ٢٣٥ : المرعشي برقم ٢٧٧٦).
(٩) الخلاف : كتاب
الصلاة ج ١ ص ٣٢٧ مسألة ٧٩.
(١٠) ذكرى الشيعة :
في استحباب
الصفحه ٢٣٧ : : كتاب
الصلاة في شرح الكيفية ص ٧٠.
(٥) مفاتيح الشرائع :
في مستحبّات القراءة ج ١ ص ١٣٤.
(٦) المبسوط
الصفحه ٢٤٩ : في «النفلية (١) وشرحها (٢)». وفي «كشف اللثام (٣)» انّما وجدت ذلك في هذا الكتاب لا غير ، وكأنّه لم
الصفحه ٢٥٢ :
القراءة ج ٣ ص ٣٣٧.
(٧) مدارك الأحكام :
في القراءة ج ٣ ص ٣٦٥.
(٨) الخلاف : كتاب
الصلاة ج ١ ص ٦١٩
الصفحه ٢٥٥ : قوله : ومنهم من يرى وجوب السورتين في الظهرين ،
وليس بمعتمد ، فليس فيه تصريح بأنّه ابن بابويه في كتابه
الصفحه ٢٦٥ : الإسناد (٩) وكتاب المسائل (١٠)» بسنديهما عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليهالسلام «قال : سألته عن رجل أراد
الصفحه ٢٦٧ : القطع في
الأثناء يوجب عدم الثواب بالكلّية واستحقاق العقاب صحّ ما قالاه. وقد خرجنا عن
الغرض في هذا الكتاب
الصفحه ٢٧١ : ج ١ ص ٢٩٧.
(٨) الدروس الشرعية :
كتاب الصلاة في القراءة ج ١ ص ١٧٣ درس ٤٠.
(٩) النفلية : في سنن
المقارنات
الصفحه ٣١٩ :
شيئاً منهما فساد الصلاة. ثمّ إنّه بعد أن نقل عبارة الكتاب وعلّل الحكم فيها
بوجوب إيقاع الذكر بتمامه
الصفحه ٣٢١ : إليه
في الرفع أو الطمأنينة كما نصّ عليه جماعة (٧). وعبارة الكتاب قابلة لشمول الجميع. وقالوا : يجب تحصيل
الصفحه ٣٢٦ : الصلاة ص ٧٦.
(١٧) المقنع : كتاب
الصلاة ب ٦ ص ٩٤.
(١٨) النهاية : باب
كيفية الصلاة و.. ص ٧١.
(١٩
الصفحه ٣٣٧ : في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).
(٣) الخلاف : كتاب
الصلاة ج ١ ص ٣٤٧ مسألة ٩٧.
(٤) كشف اللثام : في