الصفحه ٤٢٩ : (٧) انّ الإقعاء مكروه. وظاهرها الإطلاق كما هو ظاهر الكتاب
وصريح «المختلف (٨) وجامع المقاصد (٩) وتعليق
الصفحه ٤٤١ : يقل به أحد ، انتهى ما في الذكرى. ونحو ذلك قال في «كشف اللثام (١)».
وقضية عبارة
الكتاب أنّه لا يجب
الصفحه ٥١١ : » انّه من المشاهير (٩) وفي «روض الجنان» انّه مشهور (١٠).
وفي كتاب «المناقب»
لابن شهرآشوب عن أبي حازم
الصفحه ٦٠٩ : الكثير. وروى في كتاب «فلاح السائل (١)» من كتاب محمّد بن عليّ بن محبوب عن الصادق عليهالسلام أنّه من سبّحه
الصفحه ١١ : والعبرانية لغة بني إسرائيل. وأمّا أولوية الفارسية
فلاحتمال نزول كتاب المجوس بها ولما قيل من أنّها لغة حملة
الصفحه ١٥ : إلى المهاجرة للتعلّم أحرم بلغته ، انتهى.
وظاهر عبارة
الكتاب وجميع هذه الكتب وصريح «المبسوط» أنّ ذلك
الصفحه ٢٠ : وشفته ولهواته. وقد اتفقت هذه
على عدم ذكر الإشارة بالإصبع كالكتاب. وفي «كشف اللثام (٧)» أحسن المصنّف حيث
الصفحه ٣٨ :
: كتاب الصلاة في تكبيرة الإحرام ص ٨٩ س ١٩ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).
(٣) الألفية : في
الصفحه ٤٩ : : كتاب
الصلاة ج ١ ص ٣١٥ مسألة ٦٥.
(٣) المراسم : في شرح
الكيفية ص ٧١ ٧٢.
(٤) السرائر : في ذكر
أحكام
الصفحه ٥٠ : . وفي «البيان (١)» أنّه أولى ، وقوّاه أيضاً في حواشي الكتاب. وفي «الحدائق
(٢)» أنّه المشهور. ولعلّه أراد
الصفحه ٥٢ : السطر الأخير.
(٩) جامع المقاصد :
في تكبيرة الإحرام ج ٢ ص ٢٤١.
(١٠) الانتصار : كتاب
الصلاة ص ٣٩ مسألة
الصفحه ٥٥ : زيد النرسي في كتابه عن أبي الحسن الأوّل عليهالسلام أنّه رُئي يصلّي فكان إذا كبّر في الصلاة ألزق أصابع
الصفحه ٥٨ : .
(٢) منتهى المطلب :
كتاب الصلاة في القراءة ج ١ ص ٢٧٠ س ٣٠.
(٣) كشف اللثام : في
القرا
الصفحه ٦٣ : مما يظهر لمن تأمّل مطاوي كلامه في الكتاب المذكور.
وأمّا المصنّف
في «المنتهى (٤)» فكلامه نصّ صريح في
الصفحه ٦٥ : ،
______________________________________________________
والسورة (١)؟ .. الحديث ، وما ورد أنّ المريض تجزيه فاتحة الكتاب
وحدها حين يصلّي على الدابّة (٢) ، وما ورد