الصفحه ٧٤ : «المقاصد
العلّية (١١)» وفي «الروض (١٢)» نسبته إلى باقي الأصحاب ما عدا الشيخ. وهو خيرة
المصنّف فيما سيأتي
الصفحه ٨٤ : والبطلان معه. وبالنهي عن قراءتها صرّح الصدوق في «الهداية
(١٨)» والسيّد في «الجُمل (١٩)» أيضا والشيخ في
الصفحه ٩٠ : به الشيخ (١١) والكندري على ما نقل (١٢)
__________________
(١) مسالك الأفهام :
في القرا
الصفحه ٩١ : رأسه من السجود أن يكبّر. قلت : هذا
رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن الصادق عليهالسلام قال
الصفحه ٩٢ : «إذا كانت السورة السجدة أجزأك أن
تركع بها (٤)» قال في «كشف اللثام (٥)» : وهو أولى ممّا فهمه الشيخ منه
الصفحه ٩٣ : الأصحاب وأنه لم يقف له على
مستند. ولم يذكر ذلك في «جُمل الشيخ والوسيلة» في جملة ما يبطل الصلاة.
وفي
الصفحه ٩٦ : (١٦)». وفي «التنقيح (١٧)» عن الشيخ أنّ تحريمه مذهب الأكثر.
وظاهر «كشف
الرموز (١٨) ونهاية الإحكام (١٩
الصفحه ٩٧ : الحرمة والكراهة. ولم يذكر في «جُمل الشيخ والوسيلة» في تروك الصلاة.
وفي «المبسوط (١)» كما عن «الإصباح
الصفحه ١٠٦ : والذكرى (٣) وجامع المقاصد (٤) والغرية والروضة (٥) ومجمع البرهان (٦) والمدارك (٧) والبحار (٨) وشرح الشيخ
الصفحه ١١٠ : في الركوع
والسجود والقنوت؟ فقال : إن شاء جهر وإن شاء لم يجهر» على أنّ الشيخ وجماعة حملوا
الخبر
الصفحه ١١٢ : واجب إن وجب في القراءة كما في «مجمع البرهان (١)». ونقل الشيخ نجيب الدين حكاية الإجماع على الإخفات
فيما
الصفحه ١٢٣ : «مجمع البرهان (٤) والمدارك (٥)» وقد استدلّا بنصّ الشيخ الرضي على ذلك حيث قال : وليس
ما قاله بعضهم من أنّ
الصفحه ١٢٥ : ح ٦ ج ٤ ص ٦٧٧.
(٦ و ٧) وسائل الشيعة
: ب ١٧ من أبواب القراءة في الصلاة ح ٢ و ٣ ج ٤ ص ٧٥٢.
(٨) منهم الشيخ في
الصفحه ١٥٢ : )
__________________
(١) الاحتجاج : ج ٢ ص
٤٩١.
(٢) المقنعة : في
التسبيح ص ١١٣.
(٣ و ٤) لم يصرّح
الشيخ في الكتابين وإنما هو أمر
الصفحه ١٥٤ : (١) والمفاتيح (٢) والبحار (٣) وشرح الشيخ نجيب الدين» وإليه مال أو قال به في «النفلية
(٤)» وهو المحكي عن «البشرى